قرار من وزير المالية مؤرخ في 24 أوت 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-093
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 24 أوت 2020.
تكلف السيدة مباركة زيتوني متصرف مستشار كتابة محكمة، بمهام رئيس مكتب الاستقبال والإرشاد بالموفق الجبائي بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفقرة 4 من الفصل 15 من الأمر عدد 3485 لسنة 2014 المؤرخ في 17 سبتمبر 2014 تنتفع المعنية بالأمر بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
تكلف السيدة مباركة زيتوني متصرف مستشار كتابة محكمة، بمهام رئيس مكتب الاستقبال والإرشاد بالموفق الجبائي بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفقرة 4 من الفصل 15 من الأمر عدد 3485 لسنة 2014 المؤرخ في 17 سبتمبر 2014 تنتفع المعنية بالأمر بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون