قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 6 جويلية 2020 يتعلق بإسناد لدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-093
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 6 جويلية 2020.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير للسيد سفيان السويح، متصرف مستشار للداخلية، المكلف بمهام رئيس مكتب بوحدة لجان الأحياء بالإدارة العامة للشؤون الجهوية بوزارة الداخلية بخطة وصلاحيات كاهية مدير.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير للسيد سفيان السويح، متصرف مستشار للداخلية، المكلف بمهام رئيس مكتب بوحدة لجان الأحياء بالإدارة العامة للشؤون الجهوية بوزارة الداخلية بخطة وصلاحيات كاهية مدير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون