Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة العدل مؤرّخ في 1 سبتمبر 2020 يتعلّق بتفويض حقّ الإمضاء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-093

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة العدل مؤرّخ في 1 سبتمبر 2020 يتعلّق بتفويض حقّ الإمضاء.
إنّ وزيـرة العــدل،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرّخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقوّات الأمن الداخلي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 69 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011،
وعلى القانون عدد 51 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بإطارات وأعوان السجون والإصلاح
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتّاب الدولة بتفويض حقّ الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1167 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك إطارات وأعوان السجون والإصلاح وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر عدد 383 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي 2012،
وعلى الأمر عدد 187 لسنة 2010 المؤرخ في 29 جوان 2010 المتعلق بتنظيم هياكل السجون والإصلاح،
وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 334 لسنة 2018 المؤرخ فــي 6 أفريل 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 39 لسنة 2020 المؤرخ في 26 فيفري 2020 المتعلق بضبط التنظيم الهيكلي للهيئة العامة للسجون والإصلاح،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرّخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة و أعضائها،
وعلى قرار وزيرة العدل المؤرخ 4 أوت 2020 المتعلق بتكليف السيد عماد العوجي، مستشار عام للسجون والإصلاح من الصنف الأول ، بوظائف مدير إدارة الضيعات والورشات والتصرف في نقاط البيع والصناديق الاجتماعية بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بالهيئة العامة للسجون والإصلاح بوزارة العدل.
قــررت مــا يلـي:
الفصل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 أسند تفويض للسيد عماد العوجي، مستشار عام للسجون والإصلاح من الصنف الأول، مكلف بمهام مدير إدارة الضيعات والورشات والتصرف في نقاط البيع والصناديق الاجتماعية بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بالهيئة العامة للسجون والإصلاح بوزارة العدل، ليمضي بالنيابة عن وزيرة العدل كل الوثائق الداخلة في حدود مشمولات أنظاره باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصــل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 4 جوان 2020.
تونس في 1 سبتمبر 2020.
وزيرة العدل
ثريا الجريبي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟