قرار من وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي مؤرخ في 28 جويلية 2020 يتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المـــــواد المعدنية من المجموعة السادسة تعرف بــ "الصنوبر" بولاية القصرين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-093
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي مؤرخ في 28 جويلية 2020 يتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المـــــواد المعدنية من المجموعة السادسة تعرف بــ "الصنوبر" بولاية القصرين.
إن وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 والمتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 183 لسنة 2020 المؤرخ في 28 أفريل 2020 المتعلق بإحداث وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي وبضبط مشمولاتها والهياكل الراجعة إليها بالنظر،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 والمتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 والمتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى قرار وزيري الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلق بضبط الحدود النوعية الدنيا للمواد المعدنية المنتمية للمجموعة السادسة الخاضعة لمجلة المناجم،
وعلى المطلب المقدم في 30 أوت 2019إلى الإدارة العامة للمناجم والذي التمس بمقتضاه السيد خير الدين مبروكي يمنحه رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة تعرف بــ" الصنوبر" كائنة بولاية القصرين حسب خريطة سبيطلة بمقياس 1/50.000،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 8 و18 أكتوبر 2019،
وعلى مراسلة وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 20 جانفي 2020 والتي تتضمن عدم اعتراضها على إسناد هذه الرخصة،
وعلى المدير العام للمناجم.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ يرخص للسيد خير الدين مبروكي المعين محل التخابر معه بالخشم الغربية، السعيدة الرقاب، سيدي بوزيد، بالقيام بأشغال البحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة تعرف بــــ "الصنوبر"بولاية القصرين.
وتسند رخصة البحث المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وتخضع هذه الرخصة لأحكام مجلة المناجم مع حفظ حقوق الغير المكتسبة بصفة قانونية.
وتتكون هذه الرخصة من محيط أولي واحد أي ما يعادل 100 هكتار. وتحدد كما يلي:
تتمثل نقطة المرجع بالنسبة لرخصة البحث في العلامة الجيوديزية عدد 13658 والتي تبلغ 35 درجة 17 دقيقة 7.70 ثانية من حيث العرض و9 درجات 9 دقائق 2.96 ثانية من حيث الطول و788 مترا من حيث الارتفاع حسب خريطة جبل مغيلة بمقياس 1/50.000.
الحد الشمالي: هو خط مستقيم (أ-ب) طوله 1000 متر متجه من الغرب إلى الشرق ويمر على بعد 3920 مترا جنوب نقطة المرجع المبينة أعلاه.
الحد الشرقي: هو خط مستقيم (ب-ج) طوله 1000 متر يتجه من الشمال إلى الجنوب ويمر على بعد 1140 مترا غرب نقطة المرجع المبينة أعلاه.
الحد الجنوبي: هو خط مستقيم (ج-د) طوله 1000 متر يتجه من الشرق إلى الغرب ويمر على بعد 4920 مترا جنوب نقطة المرجع المبينة أعلاه.
الحد الغربي: هو خط مستقيم (د-أ) طوله 1000 متر يتجه من الشمال إلى الجنوب ويمر على بعد 2140 مترا غرب نقطة المرجع المبينة أعلاه.
الفصل 2 ـ يتعين على السيد خير الدين مبروكي، خلال مدّة صلوحية رخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهد به والمقدّر تكلفته الجملية بمبلغ قيمته ثمانون (80) ألف دينار.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 جويلية 2020.
وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي
المنجي مرزوق
إن وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 والمتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 183 لسنة 2020 المؤرخ في 28 أفريل 2020 المتعلق بإحداث وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي وبضبط مشمولاتها والهياكل الراجعة إليها بالنظر،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 والمتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 والمتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى قرار وزيري الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلق بضبط الحدود النوعية الدنيا للمواد المعدنية المنتمية للمجموعة السادسة الخاضعة لمجلة المناجم،
وعلى المطلب المقدم في 30 أوت 2019إلى الإدارة العامة للمناجم والذي التمس بمقتضاه السيد خير الدين مبروكي يمنحه رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة تعرف بــ" الصنوبر" كائنة بولاية القصرين حسب خريطة سبيطلة بمقياس 1/50.000،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 8 و18 أكتوبر 2019،
وعلى مراسلة وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 20 جانفي 2020 والتي تتضمن عدم اعتراضها على إسناد هذه الرخصة،
وعلى المدير العام للمناجم.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ يرخص للسيد خير الدين مبروكي المعين محل التخابر معه بالخشم الغربية، السعيدة الرقاب، سيدي بوزيد، بالقيام بأشغال البحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة تعرف بــــ "الصنوبر"بولاية القصرين.
وتسند رخصة البحث المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وتخضع هذه الرخصة لأحكام مجلة المناجم مع حفظ حقوق الغير المكتسبة بصفة قانونية.
وتتكون هذه الرخصة من محيط أولي واحد أي ما يعادل 100 هكتار. وتحدد كما يلي:
تتمثل نقطة المرجع بالنسبة لرخصة البحث في العلامة الجيوديزية عدد 13658 والتي تبلغ 35 درجة 17 دقيقة 7.70 ثانية من حيث العرض و9 درجات 9 دقائق 2.96 ثانية من حيث الطول و788 مترا من حيث الارتفاع حسب خريطة جبل مغيلة بمقياس 1/50.000.
الحد الشمالي: هو خط مستقيم (أ-ب) طوله 1000 متر متجه من الغرب إلى الشرق ويمر على بعد 3920 مترا جنوب نقطة المرجع المبينة أعلاه.
الحد الشرقي: هو خط مستقيم (ب-ج) طوله 1000 متر يتجه من الشمال إلى الجنوب ويمر على بعد 1140 مترا غرب نقطة المرجع المبينة أعلاه.
الحد الجنوبي: هو خط مستقيم (ج-د) طوله 1000 متر يتجه من الشرق إلى الغرب ويمر على بعد 4920 مترا جنوب نقطة المرجع المبينة أعلاه.
الحد الغربي: هو خط مستقيم (د-أ) طوله 1000 متر يتجه من الشمال إلى الجنوب ويمر على بعد 2140 مترا غرب نقطة المرجع المبينة أعلاه.
الفصل 2 ـ يتعين على السيد خير الدين مبروكي، خلال مدّة صلوحية رخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهد به والمقدّر تكلفته الجملية بمبلغ قيمته ثمانون (80) ألف دينار.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 جويلية 2020.
وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي
المنجي مرزوق
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون