Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 8 أوت 2020 يتعلق بتسمية متصرفين عامين للداخلية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-093

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 8 أوت 2020.
يسمي المتصرفون الرؤساء للداخلية الآتي ذكرهم في رتبة متصرف عام للداخلية بالسلك الإداري لوزارة الداخلية ابتداء من 21 جويلية 2020:
ـ رفيق غربال،
ـ كوثر بن علي،
ـ محسن معز الميلي،
ـ منية بشير،
ـ حياة الحجيري،
ـ فاتن بن صالح المنكبي،
ـ اسكندر مليكة،
ـ ليلى اليحياوي،
ـ جلال الدين قرطاس،
ـ فتحي الهلولي،
ـ صالح الرويسي،
ـ زهير ميلاد،
ـ منية غويلي،
ـ لطفي بوعفيف،
ـ سناء بوشارب،
ـ فوزي اليحياوي،
ـ عادل الشتيوي،
ـ علي سعيداني،
ـ شهاب بابشية،
ـ توفيق برناط،
ـ نعيمة مصمودي،
ـ بثينة سدادي،
ـ نبيل العثماني،
ريم مقني حرم كنون،
ـ مختار الحمايدي،
ـ الهام كريم،
ـ ألفة البلوشي،
ـ هشام صفر الزاوي،
ـ فاطمة الامام،
ـ فتحي مديني،
ـ ياسين قميحة،
ـ نبيل عماري،
ـ حسين بوعزيز،
ـ كمال اليتيمي،
ـ عماد السبوعي،
ـ عقيلة الوسلاتي،
ـ إبراهيم الدهماني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟