قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 8 أوت 2020 يتعلق بتسمية متصرفين عامين للداخلية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-093
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 8 أوت 2020.
يسمي المتصرفون الرؤساء للداخلية الآتي ذكرهم في رتبة متصرف عام للداخلية بالسلك الإداري لوزارة الداخلية ابتداء من 21 جويلية 2020:
ـ رفيق غربال،
ـ كوثر بن علي،
ـ محسن معز الميلي،
ـ منية بشير،
ـ حياة الحجيري،
ـ فاتن بن صالح المنكبي،
ـ اسكندر مليكة،
ـ ليلى اليحياوي،
ـ جلال الدين قرطاس،
ـ فتحي الهلولي،
ـ صالح الرويسي،
ـ زهير ميلاد،
ـ منية غويلي،
ـ لطفي بوعفيف،
ـ سناء بوشارب،
ـ فوزي اليحياوي،
ـ عادل الشتيوي،
ـ علي سعيداني،
ـ شهاب بابشية،
ـ توفيق برناط،
ـ نعيمة مصمودي،
ـ بثينة سدادي،
ـ نبيل العثماني،
ريم مقني حرم كنون،
ـ مختار الحمايدي،
ـ الهام كريم،
ـ ألفة البلوشي،
ـ هشام صفر الزاوي،
ـ فاطمة الامام،
ـ فتحي مديني،
ـ ياسين قميحة،
ـ نبيل عماري،
ـ حسين بوعزيز،
ـ كمال اليتيمي،
ـ عماد السبوعي،
ـ عقيلة الوسلاتي،
ـ إبراهيم الدهماني.
يسمي المتصرفون الرؤساء للداخلية الآتي ذكرهم في رتبة متصرف عام للداخلية بالسلك الإداري لوزارة الداخلية ابتداء من 21 جويلية 2020:
ـ رفيق غربال،
ـ كوثر بن علي،
ـ محسن معز الميلي،
ـ منية بشير،
ـ حياة الحجيري،
ـ فاتن بن صالح المنكبي،
ـ اسكندر مليكة،
ـ ليلى اليحياوي،
ـ جلال الدين قرطاس،
ـ فتحي الهلولي،
ـ صالح الرويسي،
ـ زهير ميلاد،
ـ منية غويلي،
ـ لطفي بوعفيف،
ـ سناء بوشارب،
ـ فوزي اليحياوي،
ـ عادل الشتيوي،
ـ علي سعيداني،
ـ شهاب بابشية،
ـ توفيق برناط،
ـ نعيمة مصمودي،
ـ بثينة سدادي،
ـ نبيل العثماني،
ريم مقني حرم كنون،
ـ مختار الحمايدي،
ـ الهام كريم،
ـ ألفة البلوشي،
ـ هشام صفر الزاوي،
ـ فاطمة الامام،
ـ فتحي مديني،
ـ ياسين قميحة،
ـ نبيل عماري،
ـ حسين بوعزيز،
ـ كمال اليتيمي،
ـ عماد السبوعي،
ـ عقيلة الوسلاتي،
ـ إبراهيم الدهماني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون