Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التجارة مؤرخ في 1 سبتمبر 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-093

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التجارة مؤرخ في 1 سبتمبر 2020.
تكلّف السيدة ريم الشابي، متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية بوحدة تعويض المواد الأساسية بوزارة التجارة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟