قرار من وزير التجارة مؤرخ في 1 سبتمبر 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-093
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجارة مؤرخ في 1 سبتمبر 2020.
تكلّف السيدة ريم الشابي، متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية بوحدة تعويض المواد الأساسية بوزارة التجارة.
تكلّف السيدة ريم الشابي، متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية بوحدة تعويض المواد الأساسية بوزارة التجارة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون