قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 6 جويلية 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-074
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 6 جويلية 2020.
تكلف السيدة جهان الملولي، متصرف مستشار للمجلس الجهوي، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للعمل الاجتماعي والتضامن بدائرة الشؤون الاجتماعية بولاية بنزرت بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
تكلف السيدة جهان الملولي، متصرف مستشار للمجلس الجهوي، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للعمل الاجتماعي والتضامن بدائرة الشؤون الاجتماعية بولاية بنزرت بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون