أمر حكومي عدد 472 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جويلية 2020 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-074
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 472 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جويلية 2020.
يسمّى السيد معز بوبكر، مستشار بالمحكمة الإدارية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الدفاع الوطني، وذلك ابتداء من 1 ماي 2020.
يسمّى السيد معز بوبكر، مستشار بالمحكمة الإدارية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الدفاع الوطني، وذلك ابتداء من 1 ماي 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون