أمر حكومي عدد 480 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جويلية 2020 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-074
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 480 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جويلية 2020.
يكلف السيد زهير العمري، أخصائي اجتماعي رئيس، بمهام مدير جهوي للشؤون الاجتماعية بالمهدية، ابتداء من 11 ديسمبر 2019.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
يكلف السيد زهير العمري، أخصائي اجتماعي رئيس، بمهام مدير جهوي للشؤون الاجتماعية بالمهدية، ابتداء من 11 ديسمبر 2019.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون