قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 22 جوان 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-074
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 22 جوان 2020.
يكلف السيد وسيم الشعباني، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس مصلحة الإذن بالدفع لمصاريف أعوان الإطار المشترك والفني والعملة بإدارة المالية والحسابية بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية.
يكلف السيد وسيم الشعباني، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس مصلحة الإذن بالدفع لمصاريف أعوان الإطار المشترك والفني والعملة بإدارة المالية والحسابية بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون