Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 22 جوان 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-074

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 22 جوان 2020.
يكلف السيد وسيم الشعباني، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس مصلحة الإذن بالدفع لمصاريف أعوان الإطار المشترك والفني والعملة بإدارة المالية والحسابية بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟