أمر حكومي عدد 484 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جويلية 2020 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-074
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 484 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جويلية 2020.
يسمّى السيد منصف البوزازي، متصرف درجة رابعة بالديوان الوطني للتطهير، مكلفا بمأمورية بديوان وزير التجارة ابتداء من غرة ماي 2020.
يسمّى السيد منصف البوزازي، متصرف درجة رابعة بالديوان الوطني للتطهير، مكلفا بمأمورية بديوان وزير التجارة ابتداء من غرة ماي 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون