أمر حكومي عدد 485 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جويلية 2020 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-074
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 485 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جويلية 2020.
يسمّى السيد سفيان تقية، مهندس رئيس بالديوان الوطني للصناعات التقليدية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير التجارة ابتداء من 15 أفريل 2020.
يسمّى السيد سفيان تقية، مهندس رئيس بالديوان الوطني للصناعات التقليدية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير التجارة ابتداء من 15 أفريل 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون