أمر حكومي عدد 479 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جويلية 2020 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمامورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-074
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 479 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جويلية 2020.
تنهى تسمية السيد سعيد البوزيدي بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير تكنولوجيات الاتصال والتحول الرقمي ابتداء من 15 مارس 2020.
تنهى تسمية السيد سعيد البوزيدي بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير تكنولوجيات الاتصال والتحول الرقمي ابتداء من 15 مارس 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون