أمر حكومي عدد 489 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جويلية 2020 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-074
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 489 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جويلية 2020.
تكلف السيدة فاطمة شيبوب ولدت ثابت، متفقد رئيس للشؤون الاقتصادية، بمهام مدير عام الإشراف على المنشآت بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وذلك ابتداء من 15 جوان 2020.
تكلف السيدة فاطمة شيبوب ولدت ثابت، متفقد رئيس للشؤون الاقتصادية، بمهام مدير عام الإشراف على المنشآت بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وذلك ابتداء من 15 جوان 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون