قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 20 جوان 2020 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للحماية المدنية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-074
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 20 جوان 2020.
يعين السيد ماهر بن سالم عضوا ممثلا لوزارة البيئة بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للحماية المدنية، عوضا عن السيد قيس بلوزة.
يعين السيد ماهر بن سالم عضوا ممثلا لوزارة البيئة بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للحماية المدنية، عوضا عن السيد قيس بلوزة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون