Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 14 جويلية 2020 يتعلق بتسمية أساتذة استشفائيين جامعيين في الصيدلة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-074

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 14 جويلية 2020.
يسمى الأساتذة المحاضرون المبرزون الاستشفائيون الجامعيون في الصيدلة الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ استشفائي جامعي في الصيدلة ابتداء من 25 ديسمبر 2019، وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي :
العدد الاسم واللقب الاختصاص التعيين الكلية
1 آمنة الزريبي الصيدلية الجالونسية وزارة كلية الصيدلة بالمنستير
2 ألفة قلولو الكيمياء العلاجية وزارة الصحة
3 منال شعبان علم أمراض الدم وزارة الصحة
4 إلهام حلارة الكيمياء الإحيائية وزارة الصحة
5 فيصل جنان الكيمياء العلاجية وزارة الدفاع الوطني
6 محمد علي اليوسفي الصيدلية الجالونسية وزارة الدفاع الوطني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟