قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 23 جوان 2020 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-074
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 23 جوان 2020.
يكلف السيد علي الحرابي، مهندس أول، بمهام رئيس خلية مراقبة التصرف بولاية مدنين بخطة وصلاحيات مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
يكلف السيد علي الحرابي، مهندس أول، بمهام رئيس خلية مراقبة التصرف بولاية مدنين بخطة وصلاحيات مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون