أمر حكومي عدد 474 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جويلية 2020 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-074
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 474 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جويلية 2020.
يكلف السيد عصام الحمروني، متصرف رئيس للداخلية، بمهام رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة الداخلية لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة، بخطة وامتيازات مدير عام.
يكلف السيد عصام الحمروني، متصرف رئيس للداخلية، بمهام رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة الداخلية لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة، بخطة وامتيازات مدير عام.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون