Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 492 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جويلية 2020 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-074

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 492 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جويلية 2020.
تنهى تسمية السيد منعم البكاري، رئيس تحرير مساعد، بصفة مكلف بمأمورية لتسيير مكتب الإعلام والاستقبال والعلاقات العامة بديوان وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ابتداء من أول جوان 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟