أمر حكومي عدد 492 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جويلية 2020 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-074
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 492 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جويلية 2020.
تنهى تسمية السيد منعم البكاري، رئيس تحرير مساعد، بصفة مكلف بمأمورية لتسيير مكتب الإعلام والاستقبال والعلاقات العامة بديوان وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ابتداء من أول جوان 2020.
تنهى تسمية السيد منعم البكاري، رئيس تحرير مساعد، بصفة مكلف بمأمورية لتسيير مكتب الإعلام والاستقبال والعلاقات العامة بديوان وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ابتداء من أول جوان 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون