أمر حكومي عدد 477 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جويلية 2020 يتعلق بتسمية مكلف بمامورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-074
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 477 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جويلية 2020.
تسمّى السيدة ألفة اليحياوي حرم ماركو، مهندس رئيس، مكلفة بمأمورية بديوان وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية، وذلك ابتداء من 2 ماي 2020.
تسمّى السيدة ألفة اليحياوي حرم ماركو، مهندس رئيس، مكلفة بمأمورية بديوان وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية، وذلك ابتداء من 2 ماي 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون