قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 28 ماي 2020 يتعلق بتسمية مدير تربصات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-074
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 28 ماي 2020.
تكلف السيدة إيمان بن عامر بازين، أستاذ مساعد للتعليم العالي، بمهام مدير التربصات بالمعهد العالي للإعلامية والرياضيات بالمنستير.
تكلف السيدة إيمان بن عامر بازين، أستاذ مساعد للتعليم العالي، بمهام مدير التربصات بالمعهد العالي للإعلامية والرياضيات بالمنستير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون