أمر حكومي عدد 494 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جويلية 2020 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-074
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 494 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جويلية 2020.
يسمّى السيد حامد حرز اللّه مكلفا بمأمورية بديوان وزير البيئة ابتداء من 4 ماي 2020.
يسمّى السيد حامد حرز اللّه مكلفا بمأمورية بديوان وزير البيئة ابتداء من 4 ماي 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون