Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 14 جويلية 2020 يتعلق بتسمية أساتذة محاضرين مبرزين استشفائيين جامعيين في الصيدلة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-074

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 14 جويلية 2020.
يسمى المساعدون الاستشفائيون الجامعيون في الصيدلة الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الصيدلة ابتداء من 18 ديسمبر 2019، وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي :
العدد الاسم واللقب الاختصاص التعيين الكلية
1 عزة بن سعيد الكيمياء التحليلية وزارة كلية الصيدلة بالمنستير
2 حنان الوسلاتي الكيمياء التحليلية وزارة الصحة
3 سوسن شوشان علم أمراض الدم وزارة الصحة
4 أنس حداد علم الأحياء الدقيقة وزارة الصحة
5 ريم دبوبي الكيمياء الإحيائية وزارة الصحة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟