قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 23 جوان 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-074
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 23 جوان 2020.
يكلف السيد عبد الكريم كريم، مهندس أول، بمهام رئيس دائرة لجان الأحياء بولاية قابس بخطة وصلاحيات كاهية مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
يكلف السيد عبد الكريم كريم، مهندس أول، بمهام رئيس دائرة لجان الأحياء بولاية قابس بخطة وصلاحيات كاهية مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون