مرسوم من رئيس الحكومة عدد 19 لسنة 2020 مؤرخ في 15 ماي 2020 يتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق بتسديد القروض والتمويلات الممنوحة من قبل البنوك والمؤسسات المالية لحرفائها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-043
متوفر باللغة
FR
AR
مرسوم من رئيس الحكومة عدد 19 لسنة 2020 مؤرخ في 15 ماي 2020 يتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق بتسديد والتمويلات الممنوحة من قبل البنوك والمؤسسات المالية لحرفائها.
إنّ رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 65 والفقرة الثانية من الفصل 70 منه،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي،
وعلى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 12 أفريل 2020 المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19"،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ يضبط البنك المركزي التونسي بمقتضى منشور آجال وإجراءات تأجيل تسديد أقساط والتمويلات الممنوحة من قبل البنوك والمؤسسات المالية لحرفائها.
ولا يترتب عن تأجيل الوفاء بالتزامات المدينين طبقا لأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل مراجعة عقود القرض والتمويل وغيرها من الوثائق والسندات.
وتبقى عقود والتزامات الضمان والكفالة سواء كانت شخصية أو عينية، المرتبطة بعقود القرض والتمويل، سارية المفعول طيلة مدة السداد الإضافية المترتبة عن التأجيل.
الفصل 2 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز النفاذ من تاريخ نشره.
تونس في 15 ماي 2020.
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
إنّ رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 65 والفقرة الثانية من الفصل 70 منه،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي،
وعلى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 12 أفريل 2020 المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19"،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ يضبط البنك المركزي التونسي بمقتضى منشور آجال وإجراءات تأجيل تسديد أقساط والتمويلات الممنوحة من قبل البنوك والمؤسسات المالية لحرفائها.
ولا يترتب عن تأجيل الوفاء بالتزامات المدينين طبقا لأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل مراجعة عقود القرض والتمويل وغيرها من الوثائق والسندات.
وتبقى عقود والتزامات الضمان والكفالة سواء كانت شخصية أو عينية، المرتبطة بعقود القرض والتمويل، سارية المفعول طيلة مدة السداد الإضافية المترتبة عن التأجيل.
الفصل 2 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز النفاذ من تاريخ نشره.
تونس في 15 ماي 2020.
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون