قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 12 ماي 2020 يتعلق بتسمية متصرف عام
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-043
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 12 ماي 2020.
تسمى السيدة عواطف الخماسي، متصرف رئيس، في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بالأرشيف الوطني.
تسمى السيدة عواطف الخماسي، متصرف رئيس، في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بالأرشيف الوطني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون