قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 23 أفريل 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-043
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 23 أفريل 2020.
تكلّف الآنسة عفيفة بريّك، المتصرف للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة نزاعات تجاوز السلطة بالإدارة الفرعية للنزاعات الإدارية بإدارة النزاعات بالإدارة العامة للشؤون القانونية والنزاعات بوزارة التعليم العالي والبحث
تكلّف الآنسة عفيفة بريّك، المتصرف للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة نزاعات تجاوز السلطة بالإدارة الفرعية للنزاعات الإدارية بإدارة النزاعات بالإدارة العامة للشؤون القانونية والنزاعات بوزارة التعليم العالي والبحث
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون