قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 4 ماي 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-043
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 4 ماي 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزيـر الـداخليـة،
بـعــد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013 في الفصل 50 منه،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1160 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية المنقح بالأمر عدد 108 لسنة 2019 المؤرخ في 2 أفريل 2019،
وعلى الأمر عدد 246 لسنة 2007 المؤرخ في 15 أوت 2007 المتعلق بتنظيم هياكل قوات الأمن الداخلي بوزارة الداخلية والتنمية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر عدد 13 لسنة 2019 المؤرخ في 11 جانفي 2019،
وعلى الأمر الحكومي عدد 298 لسنة 2017 المؤرخ في 17 أوت 2017 المتعلق بإسناد العميد بالأمن الوطني غازي علي الخمري خطة مدير عام للمصالح المشتركة بالإدارة العامة للأمن الوطني بوزارة الداخلية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قــرر مـا يـلـي:
الفصل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 يسند تفويض للعميد بالأمن الوطني غازي علي الخمري، مكلف بمهام المدير العام للمصالح المشتركة بالإدارة العامة للأمن الوطني بوزارة الداخلية، ليمضي بالنيابة عن وزير الداخلية كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات الإدارة العامة للمصالح المشتركة باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ يرخص للعميد بالأمن الوطني غازي علي الخمري، في تفويض حق إمضائه إلى أعوان سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية من صنفي "أ1" و"أ2" المنصوص عليهم بالأمر عدد 1160 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الخاص بأعوان سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية الراجعين لنفوذه وذلك طبقا للشروط المضبوطة بالفصل 2 من الأمر المشار إليه أعلاه 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.
الفصـل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجـري العمـل به ابتداء مـن 27 فيفري 2020.
تونس في 4 ماي 2020.
وزير الداخلية
هشام مشيشي
إن وزيـر الـداخليـة،
بـعــد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013 في الفصل 50 منه،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1160 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية المنقح بالأمر عدد 108 لسنة 2019 المؤرخ في 2 أفريل 2019،
وعلى الأمر عدد 246 لسنة 2007 المؤرخ في 15 أوت 2007 المتعلق بتنظيم هياكل قوات الأمن الداخلي بوزارة الداخلية والتنمية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر عدد 13 لسنة 2019 المؤرخ في 11 جانفي 2019،
وعلى الأمر الحكومي عدد 298 لسنة 2017 المؤرخ في 17 أوت 2017 المتعلق بإسناد العميد بالأمن الوطني غازي علي الخمري خطة مدير عام للمصالح المشتركة بالإدارة العامة للأمن الوطني بوزارة الداخلية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قــرر مـا يـلـي:
الفصل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 يسند تفويض للعميد بالأمن الوطني غازي علي الخمري، مكلف بمهام المدير العام للمصالح المشتركة بالإدارة العامة للأمن الوطني بوزارة الداخلية، ليمضي بالنيابة عن وزير الداخلية كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات الإدارة العامة للمصالح المشتركة باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ يرخص للعميد بالأمن الوطني غازي علي الخمري، في تفويض حق إمضائه إلى أعوان سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية من صنفي "أ1" و"أ2" المنصوص عليهم بالأمر عدد 1160 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الخاص بأعوان سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية الراجعين لنفوذه وذلك طبقا للشروط المضبوطة بالفصل 2 من الأمر المشار إليه أعلاه 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.
الفصـل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجـري العمـل به ابتداء مـن 27 فيفري 2020.
تونس في 4 ماي 2020.
وزير الداخلية
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون