قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والتحول الرقمي مؤرخ في 4 ماي 2020 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة الشركة الوطنية للاتصالات .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-043
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والتحول الرقمي مؤرخ في 4 ماي 2020.
يسمّى السيد سمير سعيد عضوا ممثلا للدولة بمجلس إدارة الشركة الوطنية للاتصالات وذلك عوضا عن السيد محمد الفاضل كريّم.
يسمّى السيد سمير سعيد عضوا ممثلا للدولة بمجلس إدارة الشركة الوطنية للاتصالات وذلك عوضا عن السيد محمد الفاضل كريّم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون