Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 310 لسنة 2020 مؤرخ في 15 ماي 2020 يتعلق بضبط شروط وصيغ وآجال تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص الآجال واستعمال وسائل الاتصال الحديثة واعتماد الشفافية فيما يتعلق بمعاملات الهياكل العمومية مع المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-043

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 310 لسنة 2020 مؤرخ في 15 ماي 2020 يتعلق بضبط شروط وصيغ وآجال تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص الآجال واستعمال وسائل الاتصال الحديثة واعتماد الشفافية فيما يتعلق بمعاملات الهياكل العمومية مع المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية في رأس مالها بصفة مباشرة وكليا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 58 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006،
وعلى القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بالأرشيف،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الصادرة بمقتضى القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000،
وعلى مجلة الشركات التجاريّة الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000،
وعلى القانون عدد 5 لسنة 2004 المؤرخ في 3 فيفري 2004 المتعلق بالسلامة المعلوماتية،
وعلى القانون عدد 89 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بإجراءات تأسيس الشركات عن بعد،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009،
وعلى القانـون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 2018 المؤرخ في 17 أفريل 2018 المتعلق بالمؤسسات الناشئة،
وعلى القانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات،
وعلى القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار وخاصة الفصل 2 منه،
وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المتعلق بضبط شروط وتراتيب التصرف في الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط وفرز وإتلاف الأرشيف وتحويل الأرشيف والاطلاع على الأرشيف العام كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998،
وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1880 لسنة 1993 المؤرخ في 13 سبتمبر 1993 المتعلق بنظام الاتصال والإرشاد الإداري،
وعلى الأمر عدد 1250 لسنة 2004 المؤرخ في 25 ماي 2004 المتعلق بضبط النظم المعلوماتية وشبكات الهياكل الخاضعة إلى تدقيق إجباري دوري للسلامة المعلوماتية والمعايير المتعلقة بطبيعة التدقيق ودوريته وإجراءات متابعة تطبيق التوصيات الواردة في التدقيق،
وعلى الأمر عدد 3004 لسنة 2007 المؤرخ في 27 نوفمبر 2007 المتعلق بضبط شروط وإجراءات التصريح والترخيص لمعالجة المعطيات الشخصية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 المتعلق بإصدار القائمة الحصرية للأنشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وضبط الأحكام ذات الصلة وتبسيطها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 840 لسنة 2018 المؤرخ في 11 أكتوبر 2018 المتعلق بضبط شروط وإجراءات وآجال إسناد وسحب علامة المؤسسة الناشئة والانتفاع بالتشجيعات والامتيازات بعنوان المؤسسات الناشئة وبضبط تنظيم وصلاحيات وكيفية سير أعمال إسناد علامة المؤسسة الناشئة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يهدف هذا الأمر الحكومي إلى ضبط شروط وصيغ وآجال تطبيق الفصل 2 من القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار وذلك بخصوص تبسيط الإجراءات الإدارية المستوجبة على المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية من خلال وضع آليات تضمن تكريس مبادئ الشفافية وعدم مطالبتهم بوثائق تتوفر لدى الهياكل العمومية أو صادرة عنها واستعمال وسائل الاتصال الحديثة في الغرض.
الفصل 2 ـ ينطبق هذا الأمر الحكومي على الهياكل العمومية، كما تمّ تعريفها بالفصل 3 من القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ يقصد بالوثيقة على معنى هذا الأمر الحكومي، كل حامل لمعلومات أو معطيات تنشئها الهياكل العمومية أو تتحصل عليها في إطار التصرّف في المرفق العام ومستوجبة بمقتضى التشريع أو الجاري بها العمل، مهما كان شكلها
أو وعاؤها.
الفصل 4 ـ تلتزم الهياكل العمومية كما تم تعريفها بالفصل 3 من القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المشار إليه أعلاه، بتكريس مبادئ الشفافية في معاملاتها مع المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية من خلال:
1. توفير كل المعلومات المتعلقة بشروط وآجال ومسار القيام بالإجراءات الإدارية المستوجبة على المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية وسبل الحصول عليها بكل الوسائل المتاحة والتعهد بنشرها وتحيينها عبر المواقع الالكترونية الرسمية للوزارات والهياكل العمومية المعنية وباستعمال كل وسائل الاتصال الحديثة،
2. عدم مطالبة المستثمرين أو المؤسسات الاقتصادية بأي وثيقة إدارية لم تنص عليها النصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل،
3. تمكين المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية من متابعة مسار معالجة ملفاتهم ومطالبهم عن بعد،
4. اعتماد وسائل الدفع الالكتروني ووسائل الدفع الطرفية لخلاص المعاليم المستوجبة للقيام بالخدمات الإدارية المسداة للمستثمرين والمؤسسات الاقتصادية،
5. وضع جميع نماذج كراسات الشروط على الخط وإتاحة تحميلها عن بعد،
6. رقمنة المطبوعات الإدارية المتعلقة بطلب الحصول على خدمات لفائدة المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية. وتكتسب المطبوعات الإدارية الالكترونية نفس القيمة الحجية للمطبوعات الورقية.
الفصل 5 ـ يتعين على الهياكل العمومية، ضمن الآجال القانونية المعتمدة، تبادل الوثائق المتوفرة لديها أو الصادرة عنها والمعلومات والمعطيات فيما بينها لمعاجلة المطالب المقدمة من قبل المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية، للحصول على خدمة إدارية في علاقة بإنجاز الاستثمار أو على ترخيص لممارسة نشاط اقتصادي أو لبعث مؤسسة اقتصادية أو عند الإدلاء بتصريح استثمار، وذلك عن طريق البريد الإلكتروني الرسمي لهذه الهياكل أو التطبيقات الإعلامية التابعة لها أو من خلال منظومة للتبادل الإلكتروني للمعطيات والمعلومات بين الهياكل العمومية يتم تركيزها للغرض من قبل الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال والتحول الرقمي.
ولا يمكن للهياكل العمومية التي بحوزتها هذه الوثائق والمعلومات والمعطيات أن تحتج بمبدأ السر المهني إلاّ في حدود التشريع الجاري به العمل ومع مراعاة الالتزامات المحمولة على الهياكل العمومية فيما يخص التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
الفصل 6 ـ يتعين على الهياكل العمومية تطبيق المعايير المتعلقة بالسلامة المعلوماتية الجاري بها العمل لضمان جودة ومصداقية تبادل الوثائق والمعلومات والمعطيات المتعلقة بمعالجة المطالب والتصاريح المقدمة من قبل المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية.
الفصل 7 ـ يتعين على الهياكل العمومية، تحيين الوثائق والمعلومات والمعطيات التي يتم تبادلها بصفة دورية وكلما طرأ تغيير عليها ضمانا لمصداقيتها.
ويجب على الهياكل العمومية إعلام المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية بالوثائق والمعلومات والمعطيات المحالة وبالجهة المحالة إليها، بوسيلة تترك أثرا كتابيا، أو تمكينهم من الاطلاع عليها.
ويمكن للمستثمرين أو للمؤسسات الاقتصادية طلب إصلاح الوثائق والمعلومات والمعطيات المحالة عند ثبوت وجود خطأ فيها.
الفصل 8 ـ تتولى الهياكل العمومية حفظ الوثائق والمعلومات والمعطيات التي يتم تبادلها وفقا لمدد الاستبقاء المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 9 ـ تضبط الهياكل العمومية، بمقتضى قرارات وزارية في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ، قائمة أولية في الوثائق المتوفرة لديها
أو الصادرة عنها والمتضمنة للمعلومات والمعطيات التي تكون تبادل الكتروني.
ويتم بصفة تدريجية استكمال إدراج جميع الوثائق المتوفرة لدى الهياكل العمومية أو الصادرة عنها أو عن هياكل عمومية أخرى، ضمن قائمة الوثائق المعنية بالتبادل الإلكتروني للمعلومات والمعطيات.
الفصل 10 ـ تحدث لدى رئاسة الحكومة " متابعة وتنسيق آليات تبسيط الإجراءات الإدارية لفائدة المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية" يُعهد إليها متابعة تنفيذ مقتضيات هذا الأمر الحكومي.
وتتركّب اللجنة كما يلي:
- عن الوزير المكلف بالتحديث الإداري بصفة رئيس،
- عن الوزارة المكلفة بالمالية، عضو،
- عن الوزارة المكلفة بالتنمية والاستثمار والتعاون الدولي، عضو،
- عن الوزارة المكلفة بالصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، عضو.
- عن الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال والتحول الرقمي، عضو،
- عن الهيئة التونسية للاستثمار، عضو،
- عن المركز الوطني للإعلامية، عضو،
- عن الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية، عضو،
وتعهد كتابة اللجنة إلى الإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية برئاسة الحكومة.
وتكلّف اللجنة أساسا بما يلي:
- اتخاذ الإجراءات اللازمة بهدف تيسير تبادل الوثائق والمعلومات والمعطيات بين مختلف الهياكل العمومية في إطار تنفيذ مقتضيات هذا الأمر الحكومي،
- تقديم المساندة اللازمة للهياكل العمومية بهدف تجاوز الصعوبات القانونية والفنية ذات العلاقة بتبادل هذه الوثائق والمعلومات والمعطيات،
- إبداء الرأي حول قائمة الوثائق المشار إليها أعلاه بالفصل 9 من هذا الأمر الحكومي.
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة في الشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
ويمكن لرئيس اللجنة توجيه الدعوة إلى الخبراء في المجال وكلّ من يرى فائدة في حضوره أشغال اللجنة.
الفصل 11 ـ يحدث صلب كل وزارة معنية بالاستثمار فريق عمل يتم تكليفه بمتابعة تنفيذ مقتضيات هذا الأمر الحكومي على المستوى القطاعي، بالتنسيق مع اللجنة المشار إليها أعلاه بالفصل 10 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 12 ـ وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 ماي 2020.
الإمضاء المجاور
وزير الدولة لدى رئيس الحكومة
المكلف بالوظيفة العمومية
والحوكمة ومكافحة الفساد
محمد المحرزي عبو رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟