قرار من وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي مؤرخ في 15 ماي 2020 يتعلق بضبط الحد الأدنى للقدرة المكتتبة الفردية للمستهلك الذاتي أو المستهلكين الذاتيين للتمتع بحق بيع الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجدّدة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-043
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي مؤرخ في 15 ماي 2020 يتعلق بضبط الحد الأدنى للقدرة المكتتبة الفردية للمستهلك الذاتي أو المستهلكين الذاتيين للتمتع بحق بيع الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجدّدة.
إن وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 8 لسنة 1962 المؤرخ في 3 أفريل 1962 المتعلق بإحداث الشركة التونسية للكهرباء والغاز وتنظيمها والمصادق عليه بالقانون عدد 16 لسنة 1962 المؤرخ في 24 ماي 1962، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 58 لسنة 1970 المؤرخ في 2 ديسمبر 1970 والقانون عدد 27 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ماي 2015 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1123 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إنجاز مشاريع إنتاج وبيع الكهرباء من الطاقات المتجددة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 105 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 183 لسنة 2020 المؤرخ في 28 أفريل 2020 المتعلق بإحداث وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي وبضبط مشمولاتها والهياكل الراجعة إليها بالنظر.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يضبط الحد الأدنى للقدرة المكتتبة الفردية للمستهلك الذاتي أو المستهلكين الذاتيين، المنصوص عليه بالفصل 9 من القانون عدد 12 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ماي 2015 المشار إليه أعلاه، بـ 2 ميغاواط.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 ماي 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي
المنجي مرزوق
إن وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 8 لسنة 1962 المؤرخ في 3 أفريل 1962 المتعلق بإحداث الشركة التونسية للكهرباء والغاز وتنظيمها والمصادق عليه بالقانون عدد 16 لسنة 1962 المؤرخ في 24 ماي 1962، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 58 لسنة 1970 المؤرخ في 2 ديسمبر 1970 والقانون عدد 27 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ماي 2015 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1123 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إنجاز مشاريع إنتاج وبيع الكهرباء من الطاقات المتجددة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 105 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 183 لسنة 2020 المؤرخ في 28 أفريل 2020 المتعلق بإحداث وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي وبضبط مشمولاتها والهياكل الراجعة إليها بالنظر.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يضبط الحد الأدنى للقدرة المكتتبة الفردية للمستهلك الذاتي أو المستهلكين الذاتيين، المنصوص عليه بالفصل 9 من القانون عدد 12 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ماي 2015 المشار إليه أعلاه، بـ 2 ميغاواط.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 ماي 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي
المنجي مرزوق
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون