قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 29 أفريل 2020 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-043
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 29 أفريل 2020.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيدة غادة الشملي بن عبد العزيز، المتصرف العام للتعليم العالي والبحث العلمي، المكلفة بمهام متفقد أول بالتفقدية العامة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيدة غادة الشملي بن عبد العزيز، المتصرف العام للتعليم العالي والبحث العلمي، المكلفة بمهام متفقد أول بالتفقدية العامة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون