Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 29 أفريل 2020 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-043

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 29 أفريل 2020.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيدة غادة الشملي بن عبد العزيز، المتصرف العام للتعليم العالي والبحث العلمي، المكلفة بمهام متفقد أول بالتفقدية العامة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟