قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 12 مارس 2020 يتعلق بتسمية متصرفين عامين في الوثائق والأرشيف
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-043
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 12 مارس 2020.
يسمّى المتصرفون الرؤساء في الوثائق والأرشيف الآتي ذكرهم برتبة متصرفين عامين في الوثائق والأرشيف بوزارة الداخلية:
- فاطمة المهدواني،
- فائزة زرياط.
يسمّى المتصرفون الرؤساء في الوثائق والأرشيف الآتي ذكرهم برتبة متصرفين عامين في الوثائق والأرشيف بوزارة الداخلية:
- فاطمة المهدواني،
- فائزة زرياط.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون