Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 12 مارس 2020 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء في الوثائق والأرشيف

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-043

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 12 مارس 2020.
يسمّى المتصرفون المستشارون في الوثائق والأرشيف الآتي ذكرهم برتبة متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف بوزارة الداخلية:
- مريم الغزواني،
- فاطمة بنحميدة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟