قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 12 مارس 2020 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء في الوثائق والأرشيف
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-043
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 12 مارس 2020.
يسمّى المتصرفون المستشارون في الوثائق والأرشيف الآتي ذكرهم برتبة متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف بوزارة الداخلية:
- مريم الغزواني،
- فاطمة بنحميدة.
يسمّى المتصرفون المستشارون في الوثائق والأرشيف الآتي ذكرهم برتبة متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف بوزارة الداخلية:
- مريم الغزواني،
- فاطمة بنحميدة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون