قرار من وزير التربية مؤرخ في 15 ماي 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-043
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 15 ماي 2020.
يكلف السيد محمد علي بلطي، أستاذ تعليم أول فوق الرتبة، بمهام رئيس مكتب الضبط المركزي بديوان وزارة التربية.
عملا بأحكام الفصل 7 من الأمر عدد 3779 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد محمد علي بلطي، أستاذ تعليم أول فوق الرتبة، بمهام رئيس مكتب الضبط المركزي بديوان وزارة التربية.
عملا بأحكام الفصل 7 من الأمر عدد 3779 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون