قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 23 أفريل 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-043
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 23 أفريل 2020.
تكلّف الآنسة كلثوم العيادي، المتصرف الرئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام متفقد أول مساعد بالتفقدية العامة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
عملا بأحكام الفصل 19 من الأمر عدد 2876 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008، تتمتع المعنية بالأمر برتبة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
تكلّف الآنسة كلثوم العيادي، المتصرف الرئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام متفقد أول مساعد بالتفقدية العامة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
عملا بأحكام الفصل 19 من الأمر عدد 2876 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008، تتمتع المعنية بالأمر برتبة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون