Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية مؤرخ في 6 ماي 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-043

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية مؤرخ في 6 ماي 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 503 لسنة 2018 المؤرخ في 31 ماي 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 172 لسنة 2020 المؤرخ في 24 أفريل 2020 المتعلق بتسمية السيد عبد الرزاق الطرابلسي، مهندس عام، رئيسا لديوان وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية، وذلك ابتداء من 2 مارس 2020،
وعلى الأمر الحكومي عدد 173 لسنة 2020 المؤرخ في 24 أفريل 2020 المتعلق بتسمية السيد عبد الرزاق الطرابلسي، مهندس عام، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية، وذلك ابتداء من 2 مارس 2020.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، يسند تفويض إلى السيد عبد الرزاق الطرابلسي، مهندس عام، مكلف بمأمورية ورئيس لديوان وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية، ليمضي نيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولاته بإستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 2 مارس 2020.
تونس في 6 ماي 2020.
وزير الفلاحة والصيد البحري
والموارد المائية
أسامة الخريجي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟