أمر حكومي عدد 313 لسنة 2020 مؤرخ في 15 ماي 2020 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 898 لسنة 2006 المؤرخ في 27 مارس 2006 المتعلق بتنظيم وزارة البيئة والتنمية المستديمة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-043
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 313 لسنة 2020 مؤرخ في 15 ماي 2020 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 898 لسنة 2006 المؤرخ في 27 مارس 2006 المتعلق بتنظيم وزارة البيئة والتنمية المستديمة.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير البيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى الأمر عدد 843 لسنة 1976 المؤرخ في 23 سبتمبر 1976 المتعلق بضبط النظام المنطبق على أعضاء الدواوين الوزارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة الأمر عدد 2251 لسنة 2009 المؤرخ في 31 جويلية 2009،
وعلى الأمر عدد 526 لسنة 1980 المؤرخ في 8 ماي 1980 المتعلق بضبط النظام المنطبق على المكلفين بمأمورية في الدواوين الوزارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1182 لسنة 2000 المؤرخ في 22 ماي 2000،
وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المتعلق بضبط شروط وتراتيب التصرف في الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط وفرز وإتلاف الأرشيف وتحويل الأرشيف والاطلاع على الأرشيف العام كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998،
وعلى الأمر عدد 1636 لسنة 1994 المؤرّخ في غرة أوت 1994 المتعلّق بضبط تنظيم ومشمولات المصالح الخارجية لوزارة البيئة والتهيئة الترابية،
وعلى الأمر عدد 2265 لسنة 2004 المؤرخ في 27 سبتمبر 2004 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والتي تعتبر منشآت عمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2560 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 2933 لسنة 2005 المؤرّخ في أوّل نوفمبر 2005 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة البيئة والتنمية المستديمة،
وعلى الأمر عدد 898 لسنة 2006 المؤرخ في 27 مارس 2006 المتعلق بتنظيم وزارة البيئة والتنمية المستديمة،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرّخ في 24 أفريل 2006 المتعلّق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفيّة بالإدارة المركزيّة والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،
وعلى الأمر عدد 4516 لسنة 2014 المؤرخ في 22 ديسمبر 2014 المتعلق بإحداث وحدات الإحاطة بالمستثمرين،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1158 لسنة 2016 المؤرخ في 12 أوت 2016 المتعلق بإحداث خلايا الحوكمة وضبط مشمولاتها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصـل الأول ـ تعوض عبارة "وزارة البيئة والتنمية المستديمة" بعبارة "وزارة البيئة" وذلك بعنوان الأمر عدد 898 لسنة 2006 المؤرخ في 27 مارس 2006 المشار إليه أعلاه وأينما وردت ضمن أحكامه.
الفصــل 2 ـ تلغى أحكام الفصل الأول والفقرة الأخيرة من الفصل 4 والفقرة الأخيرة من الفصل 5 والفصول 9 و14 و15 و16 و17 و18 و19 و29 و30 من الأمر عدد 898 لسنة 2006 المؤرخ في 27 مارس 2006 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل الأول (جديد): تشتمل وزارة البيئة علاوة على الهيئة العليا للوزارة وندوة المديرين على الهياكل التالية :
1. الديوان،
2. التفقدية العامة،
3. الكتابة العامة،
4. الإدارة العامة للتشريع البيئي والشؤون القانونية والنزاعات،
5. المصالح الخصوصية،
6. المصالح الخارجية.
الفصل 4 (فقرة أخيرة (جديدة)): وتلحق بالديوان الهياكل التالية :
- مكتب الضبط المركزي،
- مكتب الإعلام والعلاقات العامة والتحسيس البيئي،
- مكتب متابعة قرارات مجلس الوزراء والمجالس الوزارية المضيقة وجلسات العمل الوزارية،
- مكتب العلاقات مع المواطن،
- وحدة الإحاطة بالمستثمرين،
- الخلية المركزية للحوكمة.
الفصل 5 (فقرة أخيرة (جديدة)): يتولى تسيير مكتب الضبط المركزي كاهية مدير إدارة مركزية يساعده رئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 9 (جديد): تكلف وحدة الإحاطة بالمستثمرين خاصة بـ :
- إرشاد المستثمرين في خصوص الإجراءات الإدارية المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية،
- التدخل لدى الهياكل المركزية أو الجهوية الراجعة بالنظر للوزارة والتنسيق بينها قصد معالجة الإشكاليات التي تعوق تنفيذ المشاريع،
- متابعة تنفيذ الإجراءات المتخذة لتجاوز الصعوبات التي تعوق تنفيذ المشاريع ذات العلاقة بمجال تدخل الوزارة،
- تقديم مقترحات لمراجعة النصوص القانونية والترتيبية بما يساعد على تبسيط الإجراءات الإدارية وتيسير ممارسة الأنشطة الاقتصادية،
- اقتراح كل إجراء أو إصلاح من شأنه مساعدة المؤسسات والباعثين والمستثمرين على أداء واجباتهم القانونية في أحسن الظروف،
- إبداء الرأي حول المسائل المعروضة على الوزارة والتي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بمجال الإحاطة بالمستثمرين،
- مساعدة المستثمرين على تجاوز الصعوبات التي تعوقهم سواء في تعاملهم مع الإدارة أو في تنفيذ مشاريعهم الاقتصادية وذلك بالتنسيق مع الهياكل المعنية.
يتولى تسيير وحدة الإحاطة بالمستثمرين مدير عام إدارة مركزية.
الفصل 14 (جديد): تكلف الكتابة العامة تحت السلطة المباشرة للوزير بالعمل على إعطاء الدفع للهياكل المكلفة بالتصرف في الأعوان والوسائل وبالمراقبة الإدارية عليها والتنسيق بينها وكذلك بالنظر في كل ملف يعهد لها معالجته أو تنسيقه أو متابعته من قبل الوزير. ويتولى تسييرها كاتب عام وزارة.
كما تكلف على وجه الخصوص بالسهر على حسن تنفيذ المهمات المنوطة بعهدة الهياكل المكلفة بالتصرف في الأعوان وفي الوسائل وكذلك متابعة إنجاز الملفات ذات الصبغة الإدارية والمالية.
ترجع بالنظر مباشرة إلى الكتابة العامة المصالح التالية:
- الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية،
- الإدارة العامة لتكنولوجيات المعلومات والاتصال،
- وحدة متابعة عمل المصالح الخارجية والإشراف على المؤسسات والمنشآت العمومية،
- الكتابة القارة للجنة الوزارية لمراقبة الصفقات العمومية.
الفصل 15 (جديد): تكلف الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية خاصة بـ:
- حوكمة التصرّف في الموارد البشرية والمالية والمادية للوزارة،
- تأمين الأنشطة المتعلقة ببرنامج القيادة والمساندة ودعم الوظائف الأفقية والمشتركة بين مختلف برامج مهمة البيئة،
- المساهمة في إعداد المشروع السنوي للآداء والتقرير السنوي للآداء وإطار النفقات متوسط المدى والبرمجة السنوية للنفقات،
- التنسيق مع رؤساء البرامج والمشاركة الفعالة في حوار التصرف،
- ضبط استراتيجية تنمية القدرات المهنية للأعوان واكتساب المهارات في مجال الاستشراف واليقظة الإدارية وتطبيق المناهج الحديثة في مجال التصرف في الموارد،
- برمجة وتأمين اقتناء وخزن وتوزيع كلّ المعدّات والتجهيزات واللّوازم الضروريّة بالتنسيق مع الإدارات المعنية،
- الإشراف على إعداد وتنفيذ ميزانية الوزارة ومسك حسابيتها العامة،
- التصرف في البناءات الإدارية ووسائل النقل والمنقولات وصيانتها،
- متابعة إعداد وإنجاز برامج التصرف في أرشيف ووثائق الوزارة بالتنسيق مع مؤسسة الأرشيف الوطني.
ولهذا الغرض، فهي تشتمل على :
1. إدارة الموارد البشرية،
2. إدارة الشؤون المالية،
3. إدارة المعدات والتجهيزات والبناءات،
4. إدارة الأرشيف والتوثيق.
الفصل 16 (جديد): تكلّف الإدارة العامة لتكنولوجيات المعلومات والاتصال خاصة بـ :
- إعداد المخططات الاستراتيجية والعمليّاتية في مجال إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصال وضبط جدولتها الزمنية وميزانيتها وآليات تنفيذها،
- تطوير استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصال على مستوى مختلف هياكل الوزارة وذلك بالسهر على تنفيذ المخططات الاستراتيجية والعمليّاتية الّتي تخصّها،
- تسيير ومتابعة إنجاز المشاريع ذات العلاقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصال والسهر على حسن إنجازها وذلك بالتنسيق مع الهياكل المعنية،
- متابعة وتقييم المشاريع المنجزة والسهر على تجانس نظم المعلومات مع استراتيجية الوزارة،
- إعداد ميزانية المشاريع وتقدير المتطلبات من حيث الموارد البشرية والفنية والمالية والإدارية،
- مواكبة اليقظة التكنولوجية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال،
- ضبط سياسة الوزارة المتعلقة بالشبكات الإعلامية بين الهياكل المركزية والمصالح الخارجية للوزارة ووضعها حيّز التطبيق وذلك بالتنسيق مع الهياكل المعنية،
- ضمان الاستغلال الأمثل للتجهيزات الماديّة والشبكات والبرمجيّات،
- ضمان جودة البرمجيات والخدمات الالكترونية،
- صيانة الشبكات والمعدات الإعلامية ومنظوماتها الأساسية،
- إعداد برامج التكوين والتأهيل وتطوير قدرات الموارد البشريّة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال وذلك بالتنسيق مع الهياكل المعنية،
- تحديد المواصفات والمرجعيات والضوابط التكنولوجيّة،
- ضمان سلامة التجهيزات الماديّة والشبكات والأنظمة والمعطيات والبرمجيّات.
ولهذا الغرض، فهي تشتمل على:
1. إدارة الدراسات وتطوير النظم المعلوماتية.
2. إدارة الاستغلال والصيانة والسلامة المعلوماتية.
الفصل 17 (جديد): تكلف وحدة متابعة عمل المصالح الخارجية والإشراف على المؤسسات والمنشآت العمومية خاصة بـ :
- دراسة الهياكل التنظيمية وقوانين الإطار وشروط التسمية في الخطط الوظيفية،
- متابعة التشريع والتراتيب في مجال المؤسسات والمنشآت العمومية ومتابعة برامج إعادة الهيكلة،
- اقتراح تسمية أعضاء هياكل التصرف والمداولة للمؤسسات والمنشآت العمومية،
- النظر في تأجير رؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية ودراسة أنظمة التأجير والزيادات في الأجور،
- متابعة مداولات وقرارات مجالس الإدارة،
- متابعة عمليات التصرف والتسيير للمؤسسات والمنشآت العمومية الخاضعة لإشراف الوزارة من حيث احترامها للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وملاءمتها مع التوجهات العامة للدولة في قطاع النشاط الذي تعمل فيه المؤسسة أو المنشأة واستجابتها لمبادئ وقواعد حسن التصرف،
- المصادقة على عقود البرامج وبرامج العمل والميزانيات التقديرية ومتابعة تنفيذها،
- المصادقة على القوائم المالية وعلى مداولات مجالس الإدارة ومجالس المراقبة،
- المصادقة على أنظمة التأجير والزيادات في الأجور بالنسبة إلى أعوان المنشآت العمومية الذين يخضعون إلى اتفاقية مؤسسة،
- المصادقة على مقررات التربصات وأذون المأموريات،
- التأشير على جميع المراسلات الموجهة لوزارة المالية،
- دراسة الوضعية المالية للمؤسسات والمنشآت العمومية الخاضعة لإشراف الوزارة،
- مواكبة أنشطتها ونجاعة تدخلاتها وتطابقها مع التشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- متابعة وتقييم المشاريع المنجزة من قبل المؤسسات والمنشآت العمومية،
- التدقيق في الملفات الإدارية والمالية ورفع الإخلالات المسجلة إن وجدت لمصالح التفقد بالوزارة،
- متابعة وتقييم نشاط المصالح الخارجية للوزارة والتنسيق فيما بينها ومع المصالح المركزية واقتراح الإجراءات والوسائل الكفيلة بالرفع من مستوى آدائها.
يتولى تسيير وحدة متابعة عمل المصالح الخارجية والإشراف على المؤسسات والمنشآت العمومية مدير عام إدارة مركزية يساعده مدير إدارة مركزية.
الفصل 18 (جديد): تُكلّف الكتابة القارة للجنة الوزارية لمراقبة الصفقات العمومية خاصّة بالمهام التالية:
- قبول ودراسة ملفات الصفقات العمومية الواردة من قبل مختلف المشترين العموميين الراجعين بالنظر للوزارة،
- تنظيم اللجنة الوزارية لمراقبة الصفقات العمومية واقتراح جداول أعمالها وتحرير محاضرها وتوجيه آراء اللجنة للمشترين العموميين المعنيين،
- متابعة تنفيذ الصفقات العمومية وإعداد تقارير النشاط السنوية،
- إسداء الاستشارات في مجال الصفقات العمومية إلى مختلف المشترين العموميين،
- التنسيق مع مختلف الهياكل المتدخلة في مجال الصفقات العمومية،
- إبداء الرأي بخصوص المسائل القانونية ذات العلاقة بمجال الصفقات العمومية.
يُشرف على تسيير الكتابة القارة للجنة الوزارية لمراقبة الصفقات العمومية مدير إدارة مركزية ويساعده كاهية مدير إدارة مركزية ورئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 19 (جديد): تكلف الإدارة العامة للتشريع البيئي والشؤون القانونية والنزاعات خاصة بـ :
- القيام بدور المستشار القانوني لدى الوزير ولدى مختلف مصالح الوزارة،
- دراسة ومتابعة المسائل والملفات ذات الصبغة القانونية التي تعهد إليها من طرف الوزير،
- صياغة مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية ذات الصلة بمهام الوزارة وذلك بالتنسيق مع المصالح المعنية،
- إبداء الرأي في المسائل ذات الصبغة القانونية ومشاريع النصوص التشريعية والترتيبية التي تعرض عليها،
- متابعة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية البيئية وإعداد مشاريع النصوص المتعلقة بالمصادقة عليها بالتنسيق مع المصالح المختصة،
- إنجاز الدراسات التي يستوجبها تطوير النصوص القانونية البيئية وتحيينها،
- دراسة ومعالجة الملفات المتعلقة بالنزاعات وتمثيل الوزارة أمام المحاكم ومختلف السلط العمومية.
ولهذا الغرض، فهي تشتمل على:
1. إدارة الإستشارات والنزاعات.
2. إدارة التشريع البيئي والإتفاقيات الدولية.
الفصل 29 (جديد): تكلف الإدارة العامة للتعاون الدولي خاصة بـ:
- متابعة وتنسيق المسائل المتعلقة بالتعاون الدولي والعلاقات الخارجية التي تهم الوزارة والهياكل الخاضعة لإشرافها،
- تطوير العلاقات مع الهياكل الدولية والإقليمية التي تعنى بالمسائل التي تندرج في نطاق مشمولات الوزارة والهياكل الخاضعة لإشرافها،
- تمثيل الوزارة في المفاوضات الثنائية والإقليمية والمتعددة الأطراف المتصلة بمشمولات الوزارة،
- تنسيق مشاركة ممثلي الوزارة والهياكل الخاضعة لإشرافها في مختلف التظاهرات الدولية والإقليمية،
- متابعة تنفيذ الالتزامات المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية والانخراط في المسارات البيئية العالمية،
- استشراف فرص التعاون الخارجي والبحث عن مصادر التمويل للمشاريع البيئية،
- المساهمة في ضبط قائمة المشاريع المقترح تمويلها في إطار التعاون الدولي،
- دراسة ملفات طلبات التمويل الخارجي للمشاريع وتقييمها والمساهمة في مناقشة اتفاقيات تمويلها بالتنسيق مع الوزارات والهياكل المعنية،
- متابعة تنفيذ برامج ومشاريع التعاون الثنائي ومتعدّد الأطراف مع الجهات الأجنبية والتنسيق بينها وبين مختلف هياكل الوزارة والمؤسسات والمنشآت العمومية تحت الإشراف،
- إعداد ومتابعة ملفات المهمات بالخارج.
وتشتمل الإدارة العامة للتعاون الدولي على:
1. إدارة التعاون الثنائي وتضم :
• الإدارة الفرعية للتعاون مع أوروبا وأمريكا.
• مصلحة التعاون مع العالم العربي وإفريقيا وآسيا.
2. إدارة التعاون متعدد الأطراف وتضم:
• الإدارة الفرعية للتعاون مع المؤسسات المالية والصناديق الدولية.
• مصلحة التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية.
الفصل 30 (جديد): تضبط مشمولات المصالح الخارجية لوزارة البيئة وتنظيمها بمقتضى أمر حكومي.
الفصــل 3 ـ تضاف إلى الأمر عدد 898 لسنة 2006 المؤرخ في 27 مارس 2006 المشار إليه أعلاه الفصول 9 (مكرر) و15 (مكرر) و15 (ثالثا) و15 (رابعا) و15 (خامسا) و16 (مكرر) و16 (ثالثا) و19 (مكرر) و19 (ثالثا) كما يلي:
الفصل 9 (مكرر): تكلف الخلية المركزية للحوكمة خاصة بـ :
- السهر على حسن تطبيق مبادئ الحوكمة والوقاية من الفساد وفقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل،
- المساهمة في وضع البرامج والإستراتيجيات الوطنية والقطاعية وخطط العمل الهادفة إلى إعمال مبادئ الحوكمة والوقاية من الفساد والسهر على حسن تنفيذها وتقييمها وفق المعايير والمؤشرات المعتمدة في هذا المجال،
- نشر ثقافة الحوكمة والشفافية وقيم النزاهة وحسن التصرف والسهر على إحترام مدونات السلوك والأخلاقيات المهنية،
- تنظيم الندوات ذات العلاقة بالحوكمة والوقاية من الفساد وتمثيل الوزارة لدى الهيئات والهياكل المعنية بالحوكمة ومكافحة الفساد،
- إبداء الرأي في برامج التكوين وتعزيز قدرات الأعوان في مجال الحوكمة والوقاية من الفساد،
- تعزيز علاقة الإدارة بالمجتمع المدني في إطار دفع المسار التشاركي والتشاوري،
- إبداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية ذات العلاقة بالحوكمة والوقاية من الفساد،
- اقتراح الآليات والإجراءات التي من شأنها ضمان الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وفقا لمبادئ الحوكمة،
- متابعة ملفات الفساد خاصة فيما يتعلق بالتدابير المتخذة ومصير القضايا والإحصاءات المتعلقة بها وذلك بالتنسيق والتشاور مع المصالح المختصة بالوزارة.
يتولى تسيير الخلية المركزية للحوكمة مدير عام إدارة مركزية.
الفصل 15 (مكرر): تكلف إدارة الموارد البشرية خاصّة بـ :
- التصرف في الموارد البشرية وفقا للأساليب الحديثة،
- معالجة المسائل ذات الصبغة الإدارية والتأديبية المتعلقة بالأعوان،
- تنظيم المناظرات والامتحانات المهنية،
- إعداد ومتابعة التربّصات بالخارج لأعوان الوزارة،
- تكوين الملفات وإعداد النصوص المتعلقة بالتسمية في الخطط الوظيفية،
- إعداد وتنفيذ وتقييم برامج التكوين وتطوير الكفاءات بالتنسيق مع الهياكل المعنية.
ولهذا الغرض، فهي تشتمل على الإدارة الفرعية للموارد البشرية والتكوين والمناظرات وتضم:
• مصلحة التصرف في الأعوان،
• مصلحة المناظرات والتكوين.
الفصل 15 (ثالثا): تُكلف إدارة الشؤون المالية خاصة بـ:
- حوكمة التصرف في وترشيد النفقات،
- تنفيذ الأنشطة المتعلقة ببرنامج القيادة والمساندة ودعم الوظائف الأفقية والمشتركة بين مختلف برامج مهمة البيئة،
- مسك المحاسبة العامة للميزانية.
ولهذا الغرض، فهي تشتمل على الإدارة الفرعية للتصرف المالي والميزانية وتضم:
• مصلحة التصرف المالي،
• مصلحة الميزانية،
• مصلحة وكالات الدفوعات.
الفصل 15 (رابعا): تكلف إدارة المعدات والتجهيزات والبناءات خاصة بـ :
- إعداد ملفات الشراءات وإبرام العقود المتعلّقة بالخدمات والاقتناءات المشتركة للوزارة،
- المحافظة على التجهيزات والمعدات والبناءات وصيانتها،
- صيانة أسطول السيارات ومراقبته،
- تسيير المغازة ومراقبتها،
- جرد الممتلكات المنقولة وغير المنقولة.
ولهذا الغرض، فهي تشتمل على الإدارة الفرعية للتصرف في البناءات والمعدات وتضم:
• مصلحة الورشات والصيانة،
• مصلحة الشراءات والتجهيزات.
الفصل 15 (خامسا): تكلف إدارة الأرشيف والتوثيق خاصة بـ:
- تنفيذ برنامج التصرف في الوثائق الجارية أو التي تتحصل عليها مصالح الوزارة أثناء ممارسة أنشطتها والأرشيف الوسيط وذلك بالتعاون مع مؤسسة الأرشيف الوطني،
- تأمين المعالجة الالكترونية للوثائق الإدارية،
- اقتناء الوثائق وتنظيمها ووضعها على ذمة المستعملين،
- تطوير نظم الأرشيف والتداول الإلكتروني وتأمين سلامتها،
- ترسيخ مقومات ثقافة التبادل الإلكتروني للوثائق والأرشيف،
- تحفيز المبادرات وتبادل الخبرات في مجال رقمنة الوثائق والأرشيف وذلك على المستويين المركزي والجهوي،
- اعتماد المقاييس والمواصفات لتحديد الوثائق التي تدخل حيز الأرشيف الإلكتروني،
- متابعة التطورات التكنولوجية والقانونية في مجال الأرشيف الإلكتروني.
ولهذا الغرض، فهي تشتمل على الإدارة الفرعية للتصرف في الأرشيف وتضم:
• مصلحة الأرشيف الجاري والوسيط.
• مصلحة الرقمنة والنظم الالكترونية.
الفصل 16 (مكرر): تكلّف إدارة الدراسات وتطوير النظم المعلوماتية خاصة بـ :
- تشخيص ودراسة وسائل الإعلامية والاتصال الكفيلة بتجسيم استراتيجية الوزارة،
- إعداد المخططات المديرية الإستراتيجية والعملياتية للوزارة،
- السهر على حسن إنجاز المشاريع الإعلامية والتنسيق بينها قصد ضمان تناغمها ودمجها،
- إعداد مواصفات التجهيزات والبرمجيات الإعلامية المزمع اقتناؤها ومتابعة تنفيذ الصفقات،
- إعداد المواصفات المتعلقة بالتصور والبرمجة والتوثيق الفني،
- السهر على مواكبة التطور التكنولوجي وإعداد برامج التأهيل في المجال.
ولهذا الغرض، فهي تشتمل على الإدارة الفرعية لتطوير النظم المعلوماتية وتضم مصلحة تطوير المنظومات والإدماج.
الفصل 16 (ثالثا): تكلّف إدارة الاستغلال والصيانة والسلامة المعلوماتية خاصة بـ:
- تأمين تواصل العمل بالمعدات والمنظومات الإعلامية،
- تأمين سلامة النظم المعلوماتية،
- تصور وتركيز الوسائل الكفيلة بضمان تواصل استغلال التطبيقات المثبتة،
- تعهد وصيانة البنية التحتية لمعالجة المعلومات والاتصال.
- ولهذا الغرض، فهي تشتمل على الإدارة الفرعية للاستغلال والصيانة وتضم مصلحة استغلال وصيانة التجهيزات والتطبيقات.
- الفصل 19 (مكرر): تكلف إدارة الاستشارات والنزاعات خاصة بـ:
- إبداء الرأي في الاستشارات المعروضة عليها من قبل المصالح المركزية للوزارة والمؤسسات والمنشآت الراجعة إليها بالنظر،
- متابعة ومعالجة جميع النزاعات التي تهم الوزارة،
- تمثيل الوزارة أمام المحاكم ومختلف السلط العمومية والأمنية.
ولهذا الغرض، فهي تشتمل على الإدارة الفرعية للاستشارات وتضم مصلحة النزاعات.
الفصل 19 (ثالثا): تكلف إدارة التشريع البيئي والاتفاقيات الدولية خاصة بـ:
- إعداد النصوص القانونية والترتيبية المتعلقة بالمجال البيئي،
- المساهمة في إعداد النصوص التشريعية والترتيبية،
- دراسة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية البيئية وإعداد مشاريع النصوص المتعلقة بالمصادقة عليها وذلك بالتنسيق مع المصالح المختصة.
ولهذا الغرض، فهي تشتمل على الإدارة الفرعية للتشريع البيئي وتضم:
• مصلحة التشريع.
• مصلحة الاتفاقيات الدولية.
الفصـل 4 ـ يغير عنوان الباب الرابع من الأمر عدد 898 لسنة 2006 المؤرخ في 27 مارس 2006 المشار إليه أعلاه كما يلي:
"الكتابة العامة".
الفصـل 5 ـ يضاف إلى الأمر عدد 898 لسنة 2006 المؤرخ في 27 مارس 2006 المشار إليه أعلاه باب رابع (مكرر) يضمّ الفصلين 19 (مكرر) و19 (ثالثا) الواردين أعلاه، فيما يلي عنوانه:
الباب الرابع (مكرر)
"الإدارة العامة للتشريع البيئي والشؤون القانونية والنزاعات".
الفصـل 6 ـ تلغى أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 13 من الأمر عدد 898 لسنة 2006 المؤرخ في 27 مارس 2006 المشار إليه أعلاه.
الفصل 7 ـ وزير البيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 ماي 2020.
الإمضاء المجاور
وزير البيئة
شكري بن حسن رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير البيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى الأمر عدد 843 لسنة 1976 المؤرخ في 23 سبتمبر 1976 المتعلق بضبط النظام المنطبق على أعضاء الدواوين الوزارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة الأمر عدد 2251 لسنة 2009 المؤرخ في 31 جويلية 2009،
وعلى الأمر عدد 526 لسنة 1980 المؤرخ في 8 ماي 1980 المتعلق بضبط النظام المنطبق على المكلفين بمأمورية في الدواوين الوزارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1182 لسنة 2000 المؤرخ في 22 ماي 2000،
وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المتعلق بضبط شروط وتراتيب التصرف في الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط وفرز وإتلاف الأرشيف وتحويل الأرشيف والاطلاع على الأرشيف العام كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998،
وعلى الأمر عدد 1636 لسنة 1994 المؤرّخ في غرة أوت 1994 المتعلّق بضبط تنظيم ومشمولات المصالح الخارجية لوزارة البيئة والتهيئة الترابية،
وعلى الأمر عدد 2265 لسنة 2004 المؤرخ في 27 سبتمبر 2004 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والتي تعتبر منشآت عمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2560 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 2933 لسنة 2005 المؤرّخ في أوّل نوفمبر 2005 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة البيئة والتنمية المستديمة،
وعلى الأمر عدد 898 لسنة 2006 المؤرخ في 27 مارس 2006 المتعلق بتنظيم وزارة البيئة والتنمية المستديمة،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرّخ في 24 أفريل 2006 المتعلّق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفيّة بالإدارة المركزيّة والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،
وعلى الأمر عدد 4516 لسنة 2014 المؤرخ في 22 ديسمبر 2014 المتعلق بإحداث وحدات الإحاطة بالمستثمرين،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1158 لسنة 2016 المؤرخ في 12 أوت 2016 المتعلق بإحداث خلايا الحوكمة وضبط مشمولاتها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصـل الأول ـ تعوض عبارة "وزارة البيئة والتنمية المستديمة" بعبارة "وزارة البيئة" وذلك بعنوان الأمر عدد 898 لسنة 2006 المؤرخ في 27 مارس 2006 المشار إليه أعلاه وأينما وردت ضمن أحكامه.
الفصــل 2 ـ تلغى أحكام الفصل الأول والفقرة الأخيرة من الفصل 4 والفقرة الأخيرة من الفصل 5 والفصول 9 و14 و15 و16 و17 و18 و19 و29 و30 من الأمر عدد 898 لسنة 2006 المؤرخ في 27 مارس 2006 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل الأول (جديد): تشتمل وزارة البيئة علاوة على الهيئة العليا للوزارة وندوة المديرين على الهياكل التالية :
1. الديوان،
2. التفقدية العامة،
3. الكتابة العامة،
4. الإدارة العامة للتشريع البيئي والشؤون القانونية والنزاعات،
5. المصالح الخصوصية،
6. المصالح الخارجية.
الفصل 4 (فقرة أخيرة (جديدة)): وتلحق بالديوان الهياكل التالية :
- مكتب الضبط المركزي،
- مكتب الإعلام والعلاقات العامة والتحسيس البيئي،
- مكتب متابعة قرارات مجلس الوزراء والمجالس الوزارية المضيقة وجلسات العمل الوزارية،
- مكتب العلاقات مع المواطن،
- وحدة الإحاطة بالمستثمرين،
- الخلية المركزية للحوكمة.
الفصل 5 (فقرة أخيرة (جديدة)): يتولى تسيير مكتب الضبط المركزي كاهية مدير إدارة مركزية يساعده رئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 9 (جديد): تكلف وحدة الإحاطة بالمستثمرين خاصة بـ :
- إرشاد المستثمرين في خصوص الإجراءات الإدارية المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية،
- التدخل لدى الهياكل المركزية أو الجهوية الراجعة بالنظر للوزارة والتنسيق بينها قصد معالجة الإشكاليات التي تعوق تنفيذ المشاريع،
- متابعة تنفيذ الإجراءات المتخذة لتجاوز الصعوبات التي تعوق تنفيذ المشاريع ذات العلاقة بمجال تدخل الوزارة،
- تقديم مقترحات لمراجعة النصوص القانونية والترتيبية بما يساعد على تبسيط الإجراءات الإدارية وتيسير ممارسة الأنشطة الاقتصادية،
- اقتراح كل إجراء أو إصلاح من شأنه مساعدة المؤسسات والباعثين والمستثمرين على أداء واجباتهم القانونية في أحسن الظروف،
- إبداء الرأي حول المسائل المعروضة على الوزارة والتي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بمجال الإحاطة بالمستثمرين،
- مساعدة المستثمرين على تجاوز الصعوبات التي تعوقهم سواء في تعاملهم مع الإدارة أو في تنفيذ مشاريعهم الاقتصادية وذلك بالتنسيق مع الهياكل المعنية.
يتولى تسيير وحدة الإحاطة بالمستثمرين مدير عام إدارة مركزية.
الفصل 14 (جديد): تكلف الكتابة العامة تحت السلطة المباشرة للوزير بالعمل على إعطاء الدفع للهياكل المكلفة بالتصرف في الأعوان والوسائل وبالمراقبة الإدارية عليها والتنسيق بينها وكذلك بالنظر في كل ملف يعهد لها معالجته أو تنسيقه أو متابعته من قبل الوزير. ويتولى تسييرها كاتب عام وزارة.
كما تكلف على وجه الخصوص بالسهر على حسن تنفيذ المهمات المنوطة بعهدة الهياكل المكلفة بالتصرف في الأعوان وفي الوسائل وكذلك متابعة إنجاز الملفات ذات الصبغة الإدارية والمالية.
ترجع بالنظر مباشرة إلى الكتابة العامة المصالح التالية:
- الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية،
- الإدارة العامة لتكنولوجيات المعلومات والاتصال،
- وحدة متابعة عمل المصالح الخارجية والإشراف على المؤسسات والمنشآت العمومية،
- الكتابة القارة للجنة الوزارية لمراقبة الصفقات العمومية.
الفصل 15 (جديد): تكلف الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية خاصة بـ:
- حوكمة التصرّف في الموارد البشرية والمالية والمادية للوزارة،
- تأمين الأنشطة المتعلقة ببرنامج القيادة والمساندة ودعم الوظائف الأفقية والمشتركة بين مختلف برامج مهمة البيئة،
- المساهمة في إعداد المشروع السنوي للآداء والتقرير السنوي للآداء وإطار النفقات متوسط المدى والبرمجة السنوية للنفقات،
- التنسيق مع رؤساء البرامج والمشاركة الفعالة في حوار التصرف،
- ضبط استراتيجية تنمية القدرات المهنية للأعوان واكتساب المهارات في مجال الاستشراف واليقظة الإدارية وتطبيق المناهج الحديثة في مجال التصرف في الموارد،
- برمجة وتأمين اقتناء وخزن وتوزيع كلّ المعدّات والتجهيزات واللّوازم الضروريّة بالتنسيق مع الإدارات المعنية،
- الإشراف على إعداد وتنفيذ ميزانية الوزارة ومسك حسابيتها العامة،
- التصرف في البناءات الإدارية ووسائل النقل والمنقولات وصيانتها،
- متابعة إعداد وإنجاز برامج التصرف في أرشيف ووثائق الوزارة بالتنسيق مع مؤسسة الأرشيف الوطني.
ولهذا الغرض، فهي تشتمل على :
1. إدارة الموارد البشرية،
2. إدارة الشؤون المالية،
3. إدارة المعدات والتجهيزات والبناءات،
4. إدارة الأرشيف والتوثيق.
الفصل 16 (جديد): تكلّف الإدارة العامة لتكنولوجيات المعلومات والاتصال خاصة بـ :
- إعداد المخططات الاستراتيجية والعمليّاتية في مجال إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصال وضبط جدولتها الزمنية وميزانيتها وآليات تنفيذها،
- تطوير استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصال على مستوى مختلف هياكل الوزارة وذلك بالسهر على تنفيذ المخططات الاستراتيجية والعمليّاتية الّتي تخصّها،
- تسيير ومتابعة إنجاز المشاريع ذات العلاقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصال والسهر على حسن إنجازها وذلك بالتنسيق مع الهياكل المعنية،
- متابعة وتقييم المشاريع المنجزة والسهر على تجانس نظم المعلومات مع استراتيجية الوزارة،
- إعداد ميزانية المشاريع وتقدير المتطلبات من حيث الموارد البشرية والفنية والمالية والإدارية،
- مواكبة اليقظة التكنولوجية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال،
- ضبط سياسة الوزارة المتعلقة بالشبكات الإعلامية بين الهياكل المركزية والمصالح الخارجية للوزارة ووضعها حيّز التطبيق وذلك بالتنسيق مع الهياكل المعنية،
- ضمان الاستغلال الأمثل للتجهيزات الماديّة والشبكات والبرمجيّات،
- ضمان جودة البرمجيات والخدمات الالكترونية،
- صيانة الشبكات والمعدات الإعلامية ومنظوماتها الأساسية،
- إعداد برامج التكوين والتأهيل وتطوير قدرات الموارد البشريّة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال وذلك بالتنسيق مع الهياكل المعنية،
- تحديد المواصفات والمرجعيات والضوابط التكنولوجيّة،
- ضمان سلامة التجهيزات الماديّة والشبكات والأنظمة والمعطيات والبرمجيّات.
ولهذا الغرض، فهي تشتمل على:
1. إدارة الدراسات وتطوير النظم المعلوماتية.
2. إدارة الاستغلال والصيانة والسلامة المعلوماتية.
الفصل 17 (جديد): تكلف وحدة متابعة عمل المصالح الخارجية والإشراف على المؤسسات والمنشآت العمومية خاصة بـ :
- دراسة الهياكل التنظيمية وقوانين الإطار وشروط التسمية في الخطط الوظيفية،
- متابعة التشريع والتراتيب في مجال المؤسسات والمنشآت العمومية ومتابعة برامج إعادة الهيكلة،
- اقتراح تسمية أعضاء هياكل التصرف والمداولة للمؤسسات والمنشآت العمومية،
- النظر في تأجير رؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية ودراسة أنظمة التأجير والزيادات في الأجور،
- متابعة مداولات وقرارات مجالس الإدارة،
- متابعة عمليات التصرف والتسيير للمؤسسات والمنشآت العمومية الخاضعة لإشراف الوزارة من حيث احترامها للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وملاءمتها مع التوجهات العامة للدولة في قطاع النشاط الذي تعمل فيه المؤسسة أو المنشأة واستجابتها لمبادئ وقواعد حسن التصرف،
- المصادقة على عقود البرامج وبرامج العمل والميزانيات التقديرية ومتابعة تنفيذها،
- المصادقة على القوائم المالية وعلى مداولات مجالس الإدارة ومجالس المراقبة،
- المصادقة على أنظمة التأجير والزيادات في الأجور بالنسبة إلى أعوان المنشآت العمومية الذين يخضعون إلى اتفاقية مؤسسة،
- المصادقة على مقررات التربصات وأذون المأموريات،
- التأشير على جميع المراسلات الموجهة لوزارة المالية،
- دراسة الوضعية المالية للمؤسسات والمنشآت العمومية الخاضعة لإشراف الوزارة،
- مواكبة أنشطتها ونجاعة تدخلاتها وتطابقها مع التشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- متابعة وتقييم المشاريع المنجزة من قبل المؤسسات والمنشآت العمومية،
- التدقيق في الملفات الإدارية والمالية ورفع الإخلالات المسجلة إن وجدت لمصالح التفقد بالوزارة،
- متابعة وتقييم نشاط المصالح الخارجية للوزارة والتنسيق فيما بينها ومع المصالح المركزية واقتراح الإجراءات والوسائل الكفيلة بالرفع من مستوى آدائها.
يتولى تسيير وحدة متابعة عمل المصالح الخارجية والإشراف على المؤسسات والمنشآت العمومية مدير عام إدارة مركزية يساعده مدير إدارة مركزية.
الفصل 18 (جديد): تُكلّف الكتابة القارة للجنة الوزارية لمراقبة الصفقات العمومية خاصّة بالمهام التالية:
- قبول ودراسة ملفات الصفقات العمومية الواردة من قبل مختلف المشترين العموميين الراجعين بالنظر للوزارة،
- تنظيم اللجنة الوزارية لمراقبة الصفقات العمومية واقتراح جداول أعمالها وتحرير محاضرها وتوجيه آراء اللجنة للمشترين العموميين المعنيين،
- متابعة تنفيذ الصفقات العمومية وإعداد تقارير النشاط السنوية،
- إسداء الاستشارات في مجال الصفقات العمومية إلى مختلف المشترين العموميين،
- التنسيق مع مختلف الهياكل المتدخلة في مجال الصفقات العمومية،
- إبداء الرأي بخصوص المسائل القانونية ذات العلاقة بمجال الصفقات العمومية.
يُشرف على تسيير الكتابة القارة للجنة الوزارية لمراقبة الصفقات العمومية مدير إدارة مركزية ويساعده كاهية مدير إدارة مركزية ورئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 19 (جديد): تكلف الإدارة العامة للتشريع البيئي والشؤون القانونية والنزاعات خاصة بـ :
- القيام بدور المستشار القانوني لدى الوزير ولدى مختلف مصالح الوزارة،
- دراسة ومتابعة المسائل والملفات ذات الصبغة القانونية التي تعهد إليها من طرف الوزير،
- صياغة مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية ذات الصلة بمهام الوزارة وذلك بالتنسيق مع المصالح المعنية،
- إبداء الرأي في المسائل ذات الصبغة القانونية ومشاريع النصوص التشريعية والترتيبية التي تعرض عليها،
- متابعة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية البيئية وإعداد مشاريع النصوص المتعلقة بالمصادقة عليها بالتنسيق مع المصالح المختصة،
- إنجاز الدراسات التي يستوجبها تطوير النصوص القانونية البيئية وتحيينها،
- دراسة ومعالجة الملفات المتعلقة بالنزاعات وتمثيل الوزارة أمام المحاكم ومختلف السلط العمومية.
ولهذا الغرض، فهي تشتمل على:
1. إدارة الإستشارات والنزاعات.
2. إدارة التشريع البيئي والإتفاقيات الدولية.
الفصل 29 (جديد): تكلف الإدارة العامة للتعاون الدولي خاصة بـ:
- متابعة وتنسيق المسائل المتعلقة بالتعاون الدولي والعلاقات الخارجية التي تهم الوزارة والهياكل الخاضعة لإشرافها،
- تطوير العلاقات مع الهياكل الدولية والإقليمية التي تعنى بالمسائل التي تندرج في نطاق مشمولات الوزارة والهياكل الخاضعة لإشرافها،
- تمثيل الوزارة في المفاوضات الثنائية والإقليمية والمتعددة الأطراف المتصلة بمشمولات الوزارة،
- تنسيق مشاركة ممثلي الوزارة والهياكل الخاضعة لإشرافها في مختلف التظاهرات الدولية والإقليمية،
- متابعة تنفيذ الالتزامات المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية والانخراط في المسارات البيئية العالمية،
- استشراف فرص التعاون الخارجي والبحث عن مصادر التمويل للمشاريع البيئية،
- المساهمة في ضبط قائمة المشاريع المقترح تمويلها في إطار التعاون الدولي،
- دراسة ملفات طلبات التمويل الخارجي للمشاريع وتقييمها والمساهمة في مناقشة اتفاقيات تمويلها بالتنسيق مع الوزارات والهياكل المعنية،
- متابعة تنفيذ برامج ومشاريع التعاون الثنائي ومتعدّد الأطراف مع الجهات الأجنبية والتنسيق بينها وبين مختلف هياكل الوزارة والمؤسسات والمنشآت العمومية تحت الإشراف،
- إعداد ومتابعة ملفات المهمات بالخارج.
وتشتمل الإدارة العامة للتعاون الدولي على:
1. إدارة التعاون الثنائي وتضم :
• الإدارة الفرعية للتعاون مع أوروبا وأمريكا.
• مصلحة التعاون مع العالم العربي وإفريقيا وآسيا.
2. إدارة التعاون متعدد الأطراف وتضم:
• الإدارة الفرعية للتعاون مع المؤسسات المالية والصناديق الدولية.
• مصلحة التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية.
الفصل 30 (جديد): تضبط مشمولات المصالح الخارجية لوزارة البيئة وتنظيمها بمقتضى أمر حكومي.
الفصــل 3 ـ تضاف إلى الأمر عدد 898 لسنة 2006 المؤرخ في 27 مارس 2006 المشار إليه أعلاه الفصول 9 (مكرر) و15 (مكرر) و15 (ثالثا) و15 (رابعا) و15 (خامسا) و16 (مكرر) و16 (ثالثا) و19 (مكرر) و19 (ثالثا) كما يلي:
الفصل 9 (مكرر): تكلف الخلية المركزية للحوكمة خاصة بـ :
- السهر على حسن تطبيق مبادئ الحوكمة والوقاية من الفساد وفقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل،
- المساهمة في وضع البرامج والإستراتيجيات الوطنية والقطاعية وخطط العمل الهادفة إلى إعمال مبادئ الحوكمة والوقاية من الفساد والسهر على حسن تنفيذها وتقييمها وفق المعايير والمؤشرات المعتمدة في هذا المجال،
- نشر ثقافة الحوكمة والشفافية وقيم النزاهة وحسن التصرف والسهر على إحترام مدونات السلوك والأخلاقيات المهنية،
- تنظيم الندوات ذات العلاقة بالحوكمة والوقاية من الفساد وتمثيل الوزارة لدى الهيئات والهياكل المعنية بالحوكمة ومكافحة الفساد،
- إبداء الرأي في برامج التكوين وتعزيز قدرات الأعوان في مجال الحوكمة والوقاية من الفساد،
- تعزيز علاقة الإدارة بالمجتمع المدني في إطار دفع المسار التشاركي والتشاوري،
- إبداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية ذات العلاقة بالحوكمة والوقاية من الفساد،
- اقتراح الآليات والإجراءات التي من شأنها ضمان الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وفقا لمبادئ الحوكمة،
- متابعة ملفات الفساد خاصة فيما يتعلق بالتدابير المتخذة ومصير القضايا والإحصاءات المتعلقة بها وذلك بالتنسيق والتشاور مع المصالح المختصة بالوزارة.
يتولى تسيير الخلية المركزية للحوكمة مدير عام إدارة مركزية.
الفصل 15 (مكرر): تكلف إدارة الموارد البشرية خاصّة بـ :
- التصرف في الموارد البشرية وفقا للأساليب الحديثة،
- معالجة المسائل ذات الصبغة الإدارية والتأديبية المتعلقة بالأعوان،
- تنظيم المناظرات والامتحانات المهنية،
- إعداد ومتابعة التربّصات بالخارج لأعوان الوزارة،
- تكوين الملفات وإعداد النصوص المتعلقة بالتسمية في الخطط الوظيفية،
- إعداد وتنفيذ وتقييم برامج التكوين وتطوير الكفاءات بالتنسيق مع الهياكل المعنية.
ولهذا الغرض، فهي تشتمل على الإدارة الفرعية للموارد البشرية والتكوين والمناظرات وتضم:
• مصلحة التصرف في الأعوان،
• مصلحة المناظرات والتكوين.
الفصل 15 (ثالثا): تُكلف إدارة الشؤون المالية خاصة بـ:
- حوكمة التصرف في وترشيد النفقات،
- تنفيذ الأنشطة المتعلقة ببرنامج القيادة والمساندة ودعم الوظائف الأفقية والمشتركة بين مختلف برامج مهمة البيئة،
- مسك المحاسبة العامة للميزانية.
ولهذا الغرض، فهي تشتمل على الإدارة الفرعية للتصرف المالي والميزانية وتضم:
• مصلحة التصرف المالي،
• مصلحة الميزانية،
• مصلحة وكالات الدفوعات.
الفصل 15 (رابعا): تكلف إدارة المعدات والتجهيزات والبناءات خاصة بـ :
- إعداد ملفات الشراءات وإبرام العقود المتعلّقة بالخدمات والاقتناءات المشتركة للوزارة،
- المحافظة على التجهيزات والمعدات والبناءات وصيانتها،
- صيانة أسطول السيارات ومراقبته،
- تسيير المغازة ومراقبتها،
- جرد الممتلكات المنقولة وغير المنقولة.
ولهذا الغرض، فهي تشتمل على الإدارة الفرعية للتصرف في البناءات والمعدات وتضم:
• مصلحة الورشات والصيانة،
• مصلحة الشراءات والتجهيزات.
الفصل 15 (خامسا): تكلف إدارة الأرشيف والتوثيق خاصة بـ:
- تنفيذ برنامج التصرف في الوثائق الجارية أو التي تتحصل عليها مصالح الوزارة أثناء ممارسة أنشطتها والأرشيف الوسيط وذلك بالتعاون مع مؤسسة الأرشيف الوطني،
- تأمين المعالجة الالكترونية للوثائق الإدارية،
- اقتناء الوثائق وتنظيمها ووضعها على ذمة المستعملين،
- تطوير نظم الأرشيف والتداول الإلكتروني وتأمين سلامتها،
- ترسيخ مقومات ثقافة التبادل الإلكتروني للوثائق والأرشيف،
- تحفيز المبادرات وتبادل الخبرات في مجال رقمنة الوثائق والأرشيف وذلك على المستويين المركزي والجهوي،
- اعتماد المقاييس والمواصفات لتحديد الوثائق التي تدخل حيز الأرشيف الإلكتروني،
- متابعة التطورات التكنولوجية والقانونية في مجال الأرشيف الإلكتروني.
ولهذا الغرض، فهي تشتمل على الإدارة الفرعية للتصرف في الأرشيف وتضم:
• مصلحة الأرشيف الجاري والوسيط.
• مصلحة الرقمنة والنظم الالكترونية.
الفصل 16 (مكرر): تكلّف إدارة الدراسات وتطوير النظم المعلوماتية خاصة بـ :
- تشخيص ودراسة وسائل الإعلامية والاتصال الكفيلة بتجسيم استراتيجية الوزارة،
- إعداد المخططات المديرية الإستراتيجية والعملياتية للوزارة،
- السهر على حسن إنجاز المشاريع الإعلامية والتنسيق بينها قصد ضمان تناغمها ودمجها،
- إعداد مواصفات التجهيزات والبرمجيات الإعلامية المزمع اقتناؤها ومتابعة تنفيذ الصفقات،
- إعداد المواصفات المتعلقة بالتصور والبرمجة والتوثيق الفني،
- السهر على مواكبة التطور التكنولوجي وإعداد برامج التأهيل في المجال.
ولهذا الغرض، فهي تشتمل على الإدارة الفرعية لتطوير النظم المعلوماتية وتضم مصلحة تطوير المنظومات والإدماج.
الفصل 16 (ثالثا): تكلّف إدارة الاستغلال والصيانة والسلامة المعلوماتية خاصة بـ:
- تأمين تواصل العمل بالمعدات والمنظومات الإعلامية،
- تأمين سلامة النظم المعلوماتية،
- تصور وتركيز الوسائل الكفيلة بضمان تواصل استغلال التطبيقات المثبتة،
- تعهد وصيانة البنية التحتية لمعالجة المعلومات والاتصال.
- ولهذا الغرض، فهي تشتمل على الإدارة الفرعية للاستغلال والصيانة وتضم مصلحة استغلال وصيانة التجهيزات والتطبيقات.
- الفصل 19 (مكرر): تكلف إدارة الاستشارات والنزاعات خاصة بـ:
- إبداء الرأي في الاستشارات المعروضة عليها من قبل المصالح المركزية للوزارة والمؤسسات والمنشآت الراجعة إليها بالنظر،
- متابعة ومعالجة جميع النزاعات التي تهم الوزارة،
- تمثيل الوزارة أمام المحاكم ومختلف السلط العمومية والأمنية.
ولهذا الغرض، فهي تشتمل على الإدارة الفرعية للاستشارات وتضم مصلحة النزاعات.
الفصل 19 (ثالثا): تكلف إدارة التشريع البيئي والاتفاقيات الدولية خاصة بـ:
- إعداد النصوص القانونية والترتيبية المتعلقة بالمجال البيئي،
- المساهمة في إعداد النصوص التشريعية والترتيبية،
- دراسة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية البيئية وإعداد مشاريع النصوص المتعلقة بالمصادقة عليها وذلك بالتنسيق مع المصالح المختصة.
ولهذا الغرض، فهي تشتمل على الإدارة الفرعية للتشريع البيئي وتضم:
• مصلحة التشريع.
• مصلحة الاتفاقيات الدولية.
الفصـل 4 ـ يغير عنوان الباب الرابع من الأمر عدد 898 لسنة 2006 المؤرخ في 27 مارس 2006 المشار إليه أعلاه كما يلي:
"الكتابة العامة".
الفصـل 5 ـ يضاف إلى الأمر عدد 898 لسنة 2006 المؤرخ في 27 مارس 2006 المشار إليه أعلاه باب رابع (مكرر) يضمّ الفصلين 19 (مكرر) و19 (ثالثا) الواردين أعلاه، فيما يلي عنوانه:
الباب الرابع (مكرر)
"الإدارة العامة للتشريع البيئي والشؤون القانونية والنزاعات".
الفصـل 6 ـ تلغى أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 13 من الأمر عدد 898 لسنة 2006 المؤرخ في 27 مارس 2006 المشار إليه أعلاه.
الفصل 7 ـ وزير البيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 ماي 2020.
الإمضاء المجاور
وزير البيئة
شكري بن حسن رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون