أمر حكومي عدد 311 لسنة 2020 مؤرخ في 15 ماي 2020 يتعلق بتطبيق أحكام الفصل 2 من مرسوم رئيس الحكومة عدد 8 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بتعليق الآجال والإجراءات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-043
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 311 لسنة 2020 مؤرخ في 15 ماي 2020 يتعلق بتطبيق أحكام الفصل 2 من مرسوم رئيس الحكومة عدد 8 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بتعليق الآجال والإجراءات.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة العدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 12 أفريل 2020 المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم لغاية مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19"،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 8 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بتعليق الإجراءات والآجال، وخاصة الفصل 2 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 156 لسنة 2020 المؤرخ في 22 مارس 2020 المتعلق بضبط الحاجيات الأساسية ومقتضيات ضمان استمرارية سير المرافق الحيوية في إطار تطبيق إجراءات الصحي الشامل،
وعلى الأمر الحكومي عدد 208 لسنة 2020 المؤرخ في 2 ماي 2020 المتعلق بضبط إجراءات الصحي الموجه كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 257 لسنة 2020 المؤرخ في 3 ماي 2020،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ ينطلق احتساب أجل الشهر المنصوص عليه بالفصل 2 من مرسوم رئيس الحكومة عدد 8 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المشار إليه أعلاه ابتداء من تاريخ نشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 2 ـ وزيرة العدل مكلفة بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 ماي 2020.
الإمضاء المجاور
وزيرة العدل
ثريا الجريبي رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة العدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 12 أفريل 2020 المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم لغاية مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19"،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 8 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بتعليق الإجراءات والآجال، وخاصة الفصل 2 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 156 لسنة 2020 المؤرخ في 22 مارس 2020 المتعلق بضبط الحاجيات الأساسية ومقتضيات ضمان استمرارية سير المرافق الحيوية في إطار تطبيق إجراءات الصحي الشامل،
وعلى الأمر الحكومي عدد 208 لسنة 2020 المؤرخ في 2 ماي 2020 المتعلق بضبط إجراءات الصحي الموجه كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 257 لسنة 2020 المؤرخ في 3 ماي 2020،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ ينطلق احتساب أجل الشهر المنصوص عليه بالفصل 2 من مرسوم رئيس الحكومة عدد 8 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المشار إليه أعلاه ابتداء من تاريخ نشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 2 ـ وزيرة العدل مكلفة بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 ماي 2020.
الإمضاء المجاور
وزيرة العدل
ثريا الجريبي رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون