قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 29 أفريل 2020 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-043
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 29 أفريل 2020.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيدة سليمى بن موسى حرم سالم، المتصرف الرئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، المكلفة بمهام كاهية مدير التصرف الإداري في إطار التدريس والبحث بإدارة الموارد البشرية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيدة سليمى بن موسى حرم سالم، المتصرف الرئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، المكلفة بمهام كاهية مدير التصرف الإداري في إطار التدريس والبحث بإدارة الموارد البشرية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون