Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 12 ماي 2020 يتعلق بتسمية متصرفين عامين في الوثائق والأرشيف

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-043

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 12 ماي 2020.
يسمّى السادة الآتي ذكرهم في رتبة متصرف عام في الوثائق والأرشيف بالأرشيف الوطني:
ـ حسن الزقرني،
ـ عبد الكريم الإمام،
ـ حاتم الحطاب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟