2017 ﻞﻳﺮﻓﺃ 18 ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ ﺔﻴﺒﻨﺟﺃ ﺔﻴﻟﺎﻣ ﺕﺎﺴﺳﺆﻣ ﻦﻣ ﻊﻤﺟﻭ ﻲﺴﻧﻮﺘﻟﺍ ﻱﺰﻛﺮﻤﻟﺍ ﻚﻨﺒﻟﺍ ﻦﻴﺑ ﺔﻣﺮﺒﻤﻟﺍ ﺕﺎﻗﺎﻔﺗﻻﺍ ﻉﻮﺿﻮﻣ ،QNB ﻱﺮﻄﻘﻟﺍ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻚﻨﺒﻟﺍ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﺹﺎﺧ ﺏﺎﺘﺘﻛﺍ ﻞﻜﺷ ﻲﻓ ﻲﺴﻧﻮﺘﻟﺍ ﻱﺰﻛﺮﻤﻟﺍ ﻚﻨﺒﻟﺍ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﺭﺪﺼﻤﻟﺍ ﻲﻋﺎﻗﺮﻟﺍ ﺽﺮﻘﻠﻟ ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ ﺓﺪﺋﺎﻔﻟ ﺔﻟﺎﺣﻹﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻘﻓﺍﻮﻤﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ 2019 ﺱﺭﺎﻣ 25 ﻲﻓ ﺥﺭﺆﻣ 2019 ﺔﻨﺴﻟ 32 ﺩﺪﻋ ﻥﻮﻧﺎﻗ
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-025
متوفر باللغة
FR
AR
عدد 32 لسنة 2019 مؤرخ في 25 مارس 2019 يتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي في شكل اكتتاب خاص من قبل البنك الوطني القطري QNB، الاتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية بتاريخ 18 أفريل 2017(1).
باسم الشّعب،
وبعد موافقة مجلس نوّاب الشّعب،
يصدر رئيس الجمهوريّة القانون الآتي نصّه:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 13 مارس 2019.
فصل وحيد ـ تمّت الموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي في شكل اكتتاب خاص من قبل البنك الوطني القطري QNB بمبلغ ألف (1000) مليون دولار أمريكي الاتفاقات الملحقة بهذا القانون والمبرمة في 18 أفريل 2017 بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية.
وتسدّد الدولة القرض المشار إليه طبقا للشروط الواردة بالاتفاقات المذكورة.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة وينفّذ كقانون من قوانين الدّولة.
تونس في 25 مارس 2019.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
باسم الشّعب،
وبعد موافقة مجلس نوّاب الشّعب،
يصدر رئيس الجمهوريّة القانون الآتي نصّه:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 13 مارس 2019.
فصل وحيد ـ تمّت الموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي في شكل اكتتاب خاص من قبل البنك الوطني القطري QNB بمبلغ ألف (1000) مليون دولار أمريكي الاتفاقات الملحقة بهذا القانون والمبرمة في 18 أفريل 2017 بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية.
وتسدّد الدولة القرض المشار إليه طبقا للشروط الواردة بالاتفاقات المذكورة.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة وينفّذ كقانون من قوانين الدّولة.
تونس في 25 مارس 2019.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون