.2017 ﻞﻳﺮﻓﺃ 18 ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ ﺔﻴﺒﻨﺟﺃ ﺔﻴﻟﺎﻣ ﺕﺎﺴﺳﺆﻣ ﻦﻣ ﻊﻤﺟﻭ ﻲﺴﻧﻮﺘﻟﺍ ﻱﺰﻛﺮﻤﻟﺍ ﻚﻨﺒﻟﺍ ﻦﻴﺑ ﺔﻣﺮﺒﻤﻟﺍ ﺕﺎﻗﺎﻔﺗﻻﺍ ﻉﻮﺿﻮﻣ ،QNB ﻱﺮﻄﻘﻟﺍ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻚﻨﺒﻟﺍ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﺹﺎﺧ ﺏﺎﺘﺘﻛﺍ ﻞﻜﺷ ﻲﻓ ﻲﺴﻧﻮﺘﻟﺍ ﻱﺰﻛﺮﻤﻟﺍ ﻚﻨﺒﻟﺍ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﺭﺪﺼﻤﻟﺍ ﻲﻋﺎﻗﺮﻟﺍ ﺽﺮﻘﻠﻟ ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ ﺓﺪﺋﺎﻔﻟ ﺔﻟﺎﺣﻹﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻗﺩﺎﺼﻤﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ 2019 ﺱﺭﺎﻣ 25 ﻲﻓ ﺥﺭﺆﻣ 2019 ﺔﻨﺴﻟ 49 ﺩﺪﻋ ﻲﺳﺎﺋﺭ ﺮﻣﺃ
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-025
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 49 لسنة 2019 مؤرخ في 25 مارس 2019 يتعلق بالمصادقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي في شكل اكتتاب خاص من قبل البنك الوطني القطري QNB، الاتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية بتاريخ 18 أفريل 2017.
إنّ رئيس الجمهوريّة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى القانون عدد 32 لسنة 2019 المؤرخ في 25 مارس 2019 المتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي في شكل اكتتاب خاص من قبل البنك الوطني القطري QNB، الاتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية بتاريخ 18 أفريل 2017،
وعلى الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي في شكل اكتتاب خاص من قبل البنك الوطني القطري QNB، الاتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية بتاريخ 18 أفريل 2017.
يصـدر الأمــر الرئاسي الآتــي نصــه :
الفصـل الأوّل ـ تمت المصادقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي في شكل اكتتاب خاص من قبل البنك الوطني القطري QNB، الاتفاقات المبرمة في 18 أفريل 2017 بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية.
الفصل 2 ـ وزير المالية ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 مارس 2019.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
إنّ رئيس الجمهوريّة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى القانون عدد 32 لسنة 2019 المؤرخ في 25 مارس 2019 المتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي في شكل اكتتاب خاص من قبل البنك الوطني القطري QNB، الاتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية بتاريخ 18 أفريل 2017،
وعلى الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي في شكل اكتتاب خاص من قبل البنك الوطني القطري QNB، الاتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية بتاريخ 18 أفريل 2017.
يصـدر الأمــر الرئاسي الآتــي نصــه :
الفصـل الأوّل ـ تمت المصادقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي في شكل اكتتاب خاص من قبل البنك الوطني القطري QNB، الاتفاقات المبرمة في 18 أفريل 2017 بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية.
الفصل 2 ـ وزير المالية ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 مارس 2019.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون