أمر حكومي عدد 296 لسنة 2019 مؤرخ في 15 مارس 2019 يتعلق بتسمية رئيس مكتب.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-025
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 296 لسنة 2019 مؤرخ في 15 مارس 2019.
سمّيت السيدة سامية السايح حرم الزريبي، مراقب دولة عام، رئيسة لمكتب تنظيم المصالح العمومية بالهيئة العامة للوظيفة العمومية بوزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية.
تسند للمعنية بالأمر خطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
سمّيت السيدة سامية السايح حرم الزريبي، مراقب دولة عام، رئيسة لمكتب تنظيم المصالح العمومية بالهيئة العامة للوظيفة العمومية بوزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية.
تسند للمعنية بالأمر خطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون