قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 6 مارس 2019 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة شركة النهوض بالرياضة .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-025
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 6 مارس 2019.
سمّي السيد نعمان المجدوب عضوا ممثلا لرئاسة الحكومة بمجلس إدارة شركة النهوض بالرياضة ابتداء من 27 جوان 2018 وذلك عوضا عن السيدة هناء الزمني.
سمّي السيد نعمان المجدوب عضوا ممثلا لرئاسة الحكومة بمجلس إدارة شركة النهوض بالرياضة ابتداء من 27 جوان 2018 وذلك عوضا عن السيدة هناء الزمني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون