أمر رئاسي عدد 46 لسنة 2019 مؤرخ في 22 مارس 2019 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 13 جانفي 2019 بين الجمهورية التونسية والمملكة العربية السعودية لتمويل برنامج دعم ميزانية الدولة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-025
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 46 لسنة 2019 مؤرخ في 22 مارس 2019 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 13 جانفي 2019 بين الجمهورية التونسية والمملكة العربية السعودية لتمويل برنامج دعم ميزانية الدولة.
إنّ رئيس الجمهوريّة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و 77 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2019 المؤرخ في 22 مارس 2019 المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 13 جانفي 2019 بين الجمهورية التونسية والمملكة العربية السعودية لتمويل برنامج دعم ميزانية الدولة،
وعلى اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 13 جانفي 2019 بين الجمهورية التونسية والمملكة العربية السعودية لتمويل برنامج دعم ميزانية الدولة.
يصـدر الأمــر الرئاسي الآتــي نصــه :
الفصـل الأوّل ـ تتم المصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 13 جانفي 2019 بين الجمهورية التونسية والمملكة العربية السعودية لتمويل برنامج دعم ميزانية الدولة.
الفصل 2 ـ وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 مارس 2019.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
إنّ رئيس الجمهوريّة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و 77 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2019 المؤرخ في 22 مارس 2019 المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 13 جانفي 2019 بين الجمهورية التونسية والمملكة العربية السعودية لتمويل برنامج دعم ميزانية الدولة،
وعلى اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 13 جانفي 2019 بين الجمهورية التونسية والمملكة العربية السعودية لتمويل برنامج دعم ميزانية الدولة.
يصـدر الأمــر الرئاسي الآتــي نصــه :
الفصـل الأوّل ـ تتم المصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 13 جانفي 2019 بين الجمهورية التونسية والمملكة العربية السعودية لتمويل برنامج دعم ميزانية الدولة.
الفصل 2 ـ وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 مارس 2019.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون