أمر رئاسي عدد 47 لسنة 2019 مؤرخ في 25 مارس 2019 يتعلق بالمصادقة على عقد القرض المبرم في 11 جويلية 2018 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاعين البنكي والمالي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-025
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 47 لسنة 2019 مؤرخ في 25 مارس 2019 يتعلق بالمصادقة على القرض المبرم في 11 جويلية 2018 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاعين البنكي والمالي.
إنّ رئيس الجمهوريّة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و 77 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 2019 المؤرخ في 25 مارس 2019 المتعلق بالموافقة على القرض المبرم في 11 جويلية 2018 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاعين البنكي والمالي،
وعلى القرض المبرم في 11 جويلية 2018 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاعين البنكي والمالي.
يصـدر الأمــر الرئاسي الآتــي نصــه :
الفصـل الأوّل ـ تمت المصادقة على القرض المبرم في 11 جويلية 2018 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاعين البنكي والمالي.
الفصل 2 ـ وزير المالية ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 مارس 2019.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
إنّ رئيس الجمهوريّة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و 77 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 2019 المؤرخ في 25 مارس 2019 المتعلق بالموافقة على القرض المبرم في 11 جويلية 2018 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاعين البنكي والمالي،
وعلى القرض المبرم في 11 جويلية 2018 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاعين البنكي والمالي.
يصـدر الأمــر الرئاسي الآتــي نصــه :
الفصـل الأوّل ـ تمت المصادقة على القرض المبرم في 11 جويلية 2018 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاعين البنكي والمالي.
الفصل 2 ـ وزير المالية ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 مارس 2019.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون