أمر حكومي عدد 300 لسنة 2019 مؤرخ في 21 مارس 2019 يتعلق يتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-025
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 300 لسنة 2019 مؤرخ في 21 مارس 2019.
كلف السيد فؤاد العزري، مهندس رئيس، بمهام مدير جهوي للتكوين المهني والتشغيل بتونس.
عملا بأحكام الفصل 11 (جديد) من الأمر عدد 1021 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 يتمتع المعني بالأمر بامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
كلف السيد فؤاد العزري، مهندس رئيس، بمهام مدير جهوي للتكوين المهني والتشغيل بتونس.
عملا بأحكام الفصل 11 (جديد) من الأمر عدد 1021 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 يتمتع المعني بالأمر بامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون