أمر حكومي عدد 298 لسنة 2019 مؤرخ في 21 مارس 2019 يتعلق بإتمام الأمر عدد 2189 لسنة 2001 المؤرخ في 17 سبتمبر 2001 المتعلق بإحداث القطب التكنولوجي "الغزالة لتكنولوجيات الاتصال" وبضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-025
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 298 لسنة 2019 مؤرخ في 21 مارس 2019 يتعلق بإتمام الأمر عدد 2189 لسنة 2001 المؤرخ في 17 سبتمبر 2001 المتعلق بإحداث القطب التكنولوجي "الغزالة لتكنولوجيات الاتصال" وبضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية كما نقح وتمم بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 والقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999 والقانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001 والقانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 50 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بمؤسسات الأقطاب التكنولوجية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 37 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006 والقانون عدد 24 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ماي 2010،
وعلى الأمر عدد 529 لسنة 1987 المؤرخ في أول فيفري 1987 المتعلق بضبط شروط وطرق مراجعة حسابات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة كامل رأس مالها،
وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجلس المؤسسة للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
وعلى الأمر عدد 2189 لسنة 2001 المؤرخ في 17 سبتمبر 2001 المتعلق بإحداث القطب التكنولوجي "الغزالة لتكنولوجيات الاتصال" وبضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره،
وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 511 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2123 لسنة 2007 المؤرخ في 21 أوت 2007 والأمر عدد 2561 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007 والأمر عدد 3737 لسنة 2008 المؤرخ في 11 ديسمبر 2008 والأمر عدد 90 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 والأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 2217 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ديسمبر 2015 المتعلق بضبط نظام تأجير رؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 468 لسنة 2017 المؤرخ في 10 أفريل 2017 المتعلق بإلحاق هياكل برئاسة الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يضاف إلى أحكام الأمر عدد 2189 لسنة 2001 المؤرخ في 17 سبتمبر 2001 المشار إليه أعلاه، الفصول 2 (مكرر) و20 (مكرر) و20 (ثالثا)، في ما يلي نصها:
الفصل 2 (مكرر): يمكن للقطب التكنولوجي "الغزالة لتكنولوجيات الاتصال" إسناد لزمات لاستغلال مختلف الممتلكات الراجعة إليه وبعض الخدمات الداخلة في مهامه وفقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق باللزمات.
الفصل 20 (مكرر): تحال على وجه الملكية إلى القطب التكنولوجي "الغزالة لتكنولوجيات الاتصال" المنقولات والعقارات المستغلة من قبل القطب والتي هي على ملك الدولة الخاص في تاريخ صدور هذا الأمر الحكومي.
ويتم جرد وتقييم المنقولات والعقارات التي سيتم إحالتها إلى القطب من قبل يعين أعضاؤها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي والوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية.
الفصل 20 (ثالثا) : في صورة حل القطب التكنولوجي "الغزالة لتكنولوجيات الاتصال" ترجع ممتلكاته إلى الدولة التي تتولى تنفيذ القطب وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 2 ـ وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 مارس 2019.
الإمضاء المجاور
وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي
محمد الأنور معروف
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
الهادي الماكني رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية كما نقح وتمم بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 والقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999 والقانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001 والقانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 50 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بمؤسسات الأقطاب التكنولوجية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 37 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006 والقانون عدد 24 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ماي 2010،
وعلى الأمر عدد 529 لسنة 1987 المؤرخ في أول فيفري 1987 المتعلق بضبط شروط وطرق مراجعة حسابات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة كامل رأس مالها،
وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجلس المؤسسة للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
وعلى الأمر عدد 2189 لسنة 2001 المؤرخ في 17 سبتمبر 2001 المتعلق بإحداث القطب التكنولوجي "الغزالة لتكنولوجيات الاتصال" وبضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره،
وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 511 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2123 لسنة 2007 المؤرخ في 21 أوت 2007 والأمر عدد 2561 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007 والأمر عدد 3737 لسنة 2008 المؤرخ في 11 ديسمبر 2008 والأمر عدد 90 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 والأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 2217 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ديسمبر 2015 المتعلق بضبط نظام تأجير رؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 468 لسنة 2017 المؤرخ في 10 أفريل 2017 المتعلق بإلحاق هياكل برئاسة الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يضاف إلى أحكام الأمر عدد 2189 لسنة 2001 المؤرخ في 17 سبتمبر 2001 المشار إليه أعلاه، الفصول 2 (مكرر) و20 (مكرر) و20 (ثالثا)، في ما يلي نصها:
الفصل 2 (مكرر): يمكن للقطب التكنولوجي "الغزالة لتكنولوجيات الاتصال" إسناد لزمات لاستغلال مختلف الممتلكات الراجعة إليه وبعض الخدمات الداخلة في مهامه وفقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق باللزمات.
الفصل 20 (مكرر): تحال على وجه الملكية إلى القطب التكنولوجي "الغزالة لتكنولوجيات الاتصال" المنقولات والعقارات المستغلة من قبل القطب والتي هي على ملك الدولة الخاص في تاريخ صدور هذا الأمر الحكومي.
ويتم جرد وتقييم المنقولات والعقارات التي سيتم إحالتها إلى القطب من قبل يعين أعضاؤها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي والوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية.
الفصل 20 (ثالثا) : في صورة حل القطب التكنولوجي "الغزالة لتكنولوجيات الاتصال" ترجع ممتلكاته إلى الدولة التي تتولى تنفيذ القطب وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 2 ـ وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 مارس 2019.
الإمضاء المجاور
وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي
محمد الأنور معروف
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
الهادي الماكني رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون