قانون عدد 31 لسنة 2019 مؤرخ في 25 مارس 2019 يتعلق بالموافقة على البروتوكول المالي وملحقه المبرمين على التوالي في 28 ديسمبر 2017 و31 جانفي 2018، بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية والمتعلقين ببرنامج الدعم المخصّص لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والصناعات الصغرى والمتوسطة التونسية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-025
متوفر باللغة
FR
AR
عدد 31 لسنة 2019 مؤرخ في 25 مارس 2019 يتعلق بالموافقة على البروتوكول المالي وملحقه المبرمين على التوالي في 28 ديسمبر 2017 و31 جانفي 2018، بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية والمتعلقين ببرنامج الدعم المخصّص لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والصناعات الصغرى والمتوسطة التونسية(1).
باسم الشّعب،
وبعد موافقة مجلس نوّاب الشّعب،
يصدر رئيس الجمهوريّة القانون الآتي نصّه:
فصل وحيد ـ تمّت الموافقة على البروتوكول المالي وملحقه المبرمين بتونس على التوالي في 28 ديسمبر 2017 و31 جانفي 2018، بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية والمتعلقين ببرنامج الدعم المخصّص لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والصناعات الصغرى والمتوسطة التونسية.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة وينفّذ كقانون من قوانين الدّولة.
تونس في 25 مارس 2019.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 13 مارس 2019.
باسم الشّعب،
وبعد موافقة مجلس نوّاب الشّعب،
يصدر رئيس الجمهوريّة القانون الآتي نصّه:
فصل وحيد ـ تمّت الموافقة على البروتوكول المالي وملحقه المبرمين بتونس على التوالي في 28 ديسمبر 2017 و31 جانفي 2018، بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية والمتعلقين ببرنامج الدعم المخصّص لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والصناعات الصغرى والمتوسطة التونسية.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة وينفّذ كقانون من قوانين الدّولة.
تونس في 25 مارس 2019.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 13 مارس 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون